(فصل): [في شروط وجوب الحج]
(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  (ويجب) الحج على المكلف الحر المسلم (بالاستطاعة(١)) التي شرطها الله تعالى بقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران ٩٧]، فجعلها تبارك وتعالى شرطاً في الوجوب؛ لكن حصول الاستطاعة لا يكفي في الوجوب، بل لا بد أن يستمر حصولها (في وقت يتسع للذهاب(٢))
(١) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما السبيل الذي قال الله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران ٩٧] قال: «الزاد والراحلة». وروي أن قوماً من اليمن كانوا لا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا، ونحن قاصدون الله! فيكونون على الناس كَلّاً وثقلاً في التكفف والاستطعام، فنزلت الآية أمراً لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج، ووهناً على الناس عن الحمل عليهم، وحثاً على الزاد المبلغ إلى الجنة.
(*) لمن خارج الميقات. وقيل: لا فرق±. (é).
(٢) إلا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلاً فما بعده، وكان يمكنه التكسب بصناعة، وليس بذي عول - فإنه يلزمه الإيصاء؛ لأنه لو سار أدرك الحج، ويتكل في رجوعه على الصناعة. (عامر) (é).
(*) ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضي هذه المدة، بل له إتلافه ولو قصد بذلك لئلا يلزمه الحج فلا إثم عليه، هذا حكم فريضة الإسلام، وكذا من نذر بالحج فحكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل. (حاشية سحولي).
(*) ويجب عليه السير بحجة الإسلام، وهو المراد بقوله[١]: «إلى العود»، لا ما يتوهم من عبارة الأزهار وغيره من أنه لا بد من بقاء المال وقتاً يمكن فيه الذهاب للحج والعود وإلا فلا؛ لأنه يلزم من ذلك أنه لا يجب المسير إلا بعد مضي ذلك الوقت، وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة، ولا يتضيق عليه إلا في العام الاتي، ولا قائل به، ولأن وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقيين، وهما الصحة والأمن، وهو يجب عليه المسير للحج قطعاً متى حصلا؛ =
[١] أي: مؤلف الأثمار.