(فصل): [في محظور الحرمين]
(فصل): [في محظور الحرمين]
  (ومحظور(١) الحرمين) وهما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى. أما مكة فلا خلاف في أن لها(٢) حرماً محرماً لا يحل صيده ولا شجره، وأما المدينة(٣) فالمذهب أن± لها حرماً كحرم مكة في تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة±(٤)، ذكره أبو جعفر والفقيه يحيى البحيبح.
(١) قال في البحر عن الإمام يحيى للمذهب: إذا دخل الصيد [المملوك] الحرم [المحرم] خرج عن ملك مالكه وإن لم يحرم. (شرح فتح). وقيل: لا± يخرج عن ملكه، ومثله عن المفتي. ولفظ البيان: وقال الشافعي: لا يزول± عن ملكه. (من فصل نهي المحرم، من المسألة الثانية).
(*) فائدة: والفرق بين حرم مكة والمدينة أنه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة. (سيدنا حسن) (é).
(٢) وحد الحرم المحرم: من مكة إلى نحو المدينة ثلاثة أميال، ومنها نحو اليمن سبعة أميال، ومنها نحو العراق تسعة أميال، ومنها نحو طريق جدة عشرة أميال، ومنها نحو طريق الطائف والجبل أحد عشر ميلاً، وقد جمع بعضهم حدود الحرم فقال:
وللحرم التحديد جيم لطيبة ... وطاء عراقي يا فتى فتأملا
وزاي يماني وياء لجدة ... وهاء وواو طائف قد تحصلا
والأصل في تحديد الحرم بتلك الحدود أن الله تعالى أمر بطرد الشياطين عنه فانتهت في الهرب إلى تلك الحدود، وأمر الملائكة حرساً في تلك الحدود. (معيار). وللإمام شرف الدين شعراً:
فتسع عراقي وعشر لجدة ... وعشر وفرد من طريق الطوائف
وسبع يماني ومن نحو يثرب ... ثلاثة أميال لأهل المعارف
(٣) وحرم المدينة من كل جهة بريد. (هامش هداية، وفتح) (é).
(*) لقوله ÷: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة». (تخريج بحر). وعن علي # أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فيه، فقال: (والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، ثم نشرها فإذا فيها: المدينة حرام من عير إلى ثور). (برهان). بفتح العين وسكون الياء المثناة من تحت. (شرح أثمار).
(٤) فقط °.