شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

صفحة 695 - الجزء 3

  (و) الخامس: يندب للرجل فقط (السعي بين الميلين(⁣١)) وصفة السعي أنه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل فيمشي حتى إذا حاذى الميل الأخضر⁣(⁣٢) المعلق في جدار المسجد هرول⁣(⁣٣) حتى يحاذي الميل المنصوب أول السراجين⁣(⁣٤)، ثم يمشي حتى ينتهي إلى المروة، ويدعو بمثل ما دعا به على الصفا. وأما المرأة فإنها لا تهرول في طوافها وسعيها⁣(⁣٥).

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

  النسك (الرابع: الوقوف بعرفة(⁣٦)) ولا خلاف في وجوبه⁣(⁣٧).

  (و) عرفة (كلها موقف) يعني: يجزئ الوقوف في أي بقعة منها (إلا بطن عرنة(⁣٨)) فمن وقف فيه لم يجزئه. وعن مالك: يجزئه، ويريق دماً.


(*) فإن فعل في كل شوط لزم دم للتفريق. (é).

(١) في كل شوط. (أحكام) (é).

(٢) مثبت في جدار المسجد، طوله ستة أذرع، والميل الآخر بالمقابل له في دار العباس ¥. (من إرشاد إسماعيل المقري).

(*) يعني: مطلي بخضرة. (لمعة).

(٣) بل يسعى± حسب الإمكان. (é).

(٤) موضع كانت تعمل فيه السروج في الزمان الأقدم. (لمعة).

(٥) إلا أن تسعى ليلاً أو في خلوة. اهـ وظاهرالأزهار خلافه. (é).

(٦) وحد عرفة: من ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز [وهو منى] إلى عرنة، يجزئ الوقوف في أيها، ذكره في اللمعة، ولا يدخل الحد في المحدود. (é). وقيل: إنه يدخل الحد في المحدود؛ لأن «إلى» هنا بمعنى «مع» فيستقيم الاستثناء.

(٧) وأنه لا يجبره دم، ويفوت الحج بفواته. (é).

(٨) استثناء منقطع.

(*) لقوله ÷: «من أفاض من عرنة فلا حج له» ولأنه موضع الشياطين. (بستان). وهو شرقي الجبل. اهـ وهو غير داخل في عرفة، لكنه ربما يلتبس، وكثير من الناس يعتقد كونه منه فحسن إخراجه. قال النواوي في شرح مسلم: حدها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة =