شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر ما يفوت الحج بفواته وما لا، وما يجبره الدم منها وما لا]

صفحة 739 - الجزء 3

(فصل): [في ذكر ما يفوت الحج بفواته وما لا، وما يجبره الدم منها وما لا]

  (ولا يفوت الحج) بفوات شيء من المناسك التي تقدم ذكرها (إلا بفوات الإحرام أو الوقوف(⁣١)) بعرفة، فإن الحج يفوت بفوات أحدهما، أما الإحرام فلأنه لا حج لغير محرم، وأما الوقوف فلقوله ÷: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر⁣(⁣٢) فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج⁣(⁣٣)».

  والإحرام يفوت بأمرين: أحدهما: عدم النية⁣(⁣٤) التي ينعقد بها، فلو لم يعقد الإحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقف بعرفة وفعل جميع أعمال الحج.

  الثاني: الوطء⁣(⁣٥) فإنه يفسد الإحرام إذا وقع قبل الرمي⁣(⁣٦) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وأما الوقوف فيفوت بأمرين: أحدهما: أن يقف في غير مكان الوقوف، نحو أن يقف في بطن عرنة⁣(⁣٧).

  والثاني: أن يقف في غير وقت الوقوف: إما قبله ولا يعيده، أو بعده على


(١) قلنا: وهو إجماع إلا ما يحكى عن الإمامية أن الوقوف بالمشعر يغني عن الوقوف بعرفة.

(٢) وعنه ÷: «من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة، وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه». (غيث).

(*) فجر النحر.

(٣) ويتحلل بعمرة±، ويلزم دم للإساءة، وفي الوابل: لفوات الحج±.

(٤) أو كانت غير مقارنة لتلبية أو تقليد. (é).

(٥) الثالث: الردة. ولا يلزمه الإتمام لو أسلم. (é).

(٦) وقبل طواف الزيارة. (é).

(٧) إذا كان عالماً، وأما إذا كان جاهلاً أجزأه. اهـ إذا كان لا مذهب له. (تبصرة معنى). وقيل: لا يجزئ± العامي وغيره؛ لانعقاد الإجماع قبله وبعده. (شامي).

(*) ولو جاهلاً±. (é).