(فصل): [في ذكر ما يفوت الحج بفواته وما لا، وما يجبره الدم منها وما لا]
(فصل): [في ذكر ما يفوت الحج بفواته وما لا، وما يجبره الدم منها وما لا]
  (ولا يفوت الحج) بفوات شيء من المناسك التي تقدم ذكرها (إلا بفوات الإحرام أو الوقوف(١)) بعرفة، فإن الحج يفوت بفوات أحدهما، أما الإحرام فلأنه لا حج لغير محرم، وأما الوقوف فلقوله ÷: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر(٢) فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج(٣)».
  والإحرام يفوت بأمرين: أحدهما: عدم النية(٤) التي ينعقد بها، فلو لم يعقد الإحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقف بعرفة وفعل جميع أعمال الحج.
  الثاني: الوطء(٥) فإنه يفسد الإحرام إذا وقع قبل الرمي(٦) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وأما الوقوف فيفوت بأمرين: أحدهما: أن يقف في غير مكان الوقوف، نحو أن يقف في بطن عرنة(٧).
  والثاني: أن يقف في غير وقت الوقوف: إما قبله ولا يعيده، أو بعده على
(١) قلنا: وهو إجماع إلا ما يحكى عن الإمامية أن الوقوف بالمشعر يغني عن الوقوف بعرفة.
(٢) وعنه ÷: «من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة، وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه». (غيث).
(*) فجر النحر.
(٣) ويتحلل بعمرة±، ويلزم دم للإساءة، وفي الوابل: لفوات الحج±.
(٤) أو كانت غير مقارنة لتلبية أو تقليد. (é).
(٥) الثالث: الردة. ولا يلزمه الإتمام لو أسلم. (é).
(٦) وقبل طواف الزيارة. (é).
(٧) إذا كان عالماً، وأما إذا كان جاهلاً أجزأه. اهـ إذا كان لا مذهب له. (تبصرة معنى). وقيل: لا يجزئ± العامي وغيره؛ لانعقاد الإجماع قبله وبعده. (شامي).
(*) ولو جاهلاً±. (é).