(باب): [في ذكر مناسك العمرة]
(باب): [في ذكر مناسك العمرة]
  (و) مناسك(١) (العمرة) أربعة: (إحرام، وطواف(٢)، وسعي، وحلق(٣) أو
(١) العمرة في اللغة: الزيارة، مأخوذة من العمارة؛ لأن الزائر للمكان يعمره بزيارته. ويستعمل لغة في القصد، قال بعضهم:
ومعتمر في ركب عزة لم يكن ... يريد اعتمار البيت لولا اعتمارها
وسميت عمرة لفعلها في العمر مرة، أو لكونها في مكان عامر، أو لقصد البيت؛ إذ العمرة في اللغة القصد. (بستان).
(*) الظاهر أن± مناسك العمرة كلها أركان لها، فلا يجبر أيها بدم. (شرح أثمار) (é).
(*) فائدة في± أعمال العمرة جميعاً لا يجبرها دم، ولا يصح الاستنابة عنها إلا لعذر مأيوس. (é).
(٢) وندب فيه الرمل.
(٣) والمشروع في حق النساء التقصير± فقط، دون الحلق؛ إذ هو مُثْلَةٌ في حقهن[١]، فإن حلقن أجزأ. (بحر معنى). وهذا إذا لم يكن لهن حذفة؛ لئلا يجمعن بين الحلق والتقصير.
(*) ولا بد من حلق± جميعه أو تقصير جميعه، فلا يصح حلق بعضه وتقصير بعضه، ومن كان أصلع تعين عليه الحلق، وكذا الحذفة الزائدة على الصدغين، وأما الأذنين فيجب± حلقهما ولو لم يكن عليهما شعر، ولا يكون جامعاً بين الحلق والتقصير، بل هو مخير، ذكره الفقيه علي. (بيان معنى) (é).
(*) ولا وقت للحلق± والتقصير، ولا مكان±، فلو حلق خارج الحرم فلا شيء± عليه. قال الفقيه علي: وذكر بعض الفقهاء والإبانة أن موضعه الحرم. وقال في الوافي: إذا أخر الحلق في الحج حتى تخرج أيام النحر[٢] فعليه دم. (زهور). وهذا قول المؤيد بالله.
(*) ولو حلق مكرهاً بقي له فعل. (é).
(*) خلاف القاسم في الحلق والتقصير. (بيان).
[١] فلا يؤمرن به.
[٢] ويسقط الحلق في القران. (é).