شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يفسد الإحرام وما يلزم من فسد إحرامه]

صفحة 795 - الجزء 3

(فصل): [في بيان ما يفسد الإحرام وما يلزم من فسد إحرامه]

  (و) اعلم أنه (لا يفسد الإحرام) شيء من محظوراته التي تقدمت (إلا الوطء⁣(⁣١) في أي فرج) كان، سواء كان دبراً أم قبلاً، حلالاً أم حراماً، بهيمة أم آدمياً، حياً أم ميتاً، كبيراً أم صغيراً يصلح للجماع±(⁣٢). قال في الانتصار: وكذا لو لف± على ذكره⁣(⁣٣) خرقة ثم أولجه⁣(⁣٤).

  (على أي صفة وقع) أي: سواء وقع عمداً أم سهواً، عالماً أم جاهلاً، مختاراً أم مكرهاً له فعل±(⁣٥)، إذا وقع (قبل التحلل) بأحد أمور: إما (برمي جمرة العقبة⁣(⁣٦)،


(١) ولو مجبوباً± غير مستأصل.

(*) لقوله ÷ لمن جامع قبل الوقوف: «عليكما الهدي واذهبا واقضيا ما عليكما». (شفاء). ولما روي عن علي # أنه قال: (إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل) ذكره في المجموع، وهو في الشفاء وأصول الأحكام وغيرهما. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) فلو أحرم في حال الوطء قيل: ينعقد صحيحاً في الحال - كالصوم - إن نزع فوراً. اهـ وقيل: لا± ينعقد، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث. اهـ وقيل: ينعقد فاسداً. اهـ ويمضي فيه، وعليه دم.

(*) فأما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى لم يفسد ±. (سماع). وهو صريح الوابل وغيره. ومثله في البيان.

(*) وعند مالك وعطاء: يفسد بالإمناء. (بحر).

(*) وكذا الردة. (é).

(٢) أم لا.°

(*) هذا مخالف للمختصر وإطلاق البيان والكواكب والبحر، فينظر هل هو ظاهر كلام أهل المذهب في الغسل والحدود؟ وفي شرح ابن بهران: يصلح للجماع± أم لا. ومثله للنجري، وهو ظاهر الأزهار هنا وفي الغسل. (é).

(٣) إذا كانت رقيقة يدرك معها لذة الجماع. (بحر). لا فرق. (é).

(٤) في الفرج. (سماع).

(٥) تخرج النائمة والمجنونة، والمكرهة التي لم يبق لها فعل. (é).

(٦) في يومها. اهـ أو غيرها في وقتها. (شرح فتح). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

=