(فصل): [في النذر بالحج وما يتعلق بذلك]
(فصل): [في النذر بالحج وما يتعلق بذلك]
  (ومن نذر(١) أن يمشي إلى بيت الله(٢)) تعالى، وهو الكعبة (أو ما في حكمه)
(١) ومن نذر أن يركب إلى بيت الله فمشى لزمه دم؛ لتركه مؤنة الركوب. الإمام يحيى: لا±؛ إذ المشي أشق وأفضل. (بحر). كمن نذر أن يصلي قاعداً فصلى قائماً.
(٢) الحرام لفظاً أو نية، فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا شيء؛ لتردده بين الكعبة وغيرها، ولأن الأصل براءة الذمة. (بحر معنى) (é).
(*) والمشي من موضع نذره. (بيان) (é). وأما لو نذر أن يحج ماشياً لم يلزمه المشي إلا من الميقات، ذكر معناه في البحر. (é). ولو قيل: من موضع الإحرام لكان أولى.
(*) ومن نذر بالوصول أو الاستقرار أو القدوم أو الحصول أو السير إلى ما لا يدخل إلا بإحرام - وهو ما حواه الحرم المحرم - لزم ذلك±، لا بغير ذلك، كالعزم أو المضي أو الخروج أو الانتقال أو الذهاب فلا شيء؛ إذ هي للابتداء، ذكر ذلك كله في البحر. (شرح فتح). قال في البيان: إلا¹ أن يقصد بذلك الوصول إلى البيت الحرام لزمه الوصول. (حاشية سحولي) (é).
(*) فإن نذر أن يمشي إلى بيت الله لا لحجة ولا لعمرة[١] هل يلزمه شيء أو لا؟ قال #: الأقرب أنه لا يلزمه شيء. (نجري). وفي البحر وجهان: يفسد النذر؛ لتعذره شرعاً، ويصح ويلغو الشرط، ويلزمه أحد النسكين. الإمام يحيى: وهو الأصح. اهـ وعن المحيرسي: يلزمه الآخر±؛ لأنه يكون إثباتاً له، كما يأتي في الطلاق. (é). في قوله: ونفي أحد النقيضين إثبات للآخر.
(*) مسألة: ± من نذر بعشر حجج ماشياً فمشى في أول حجة من حيث أوجب، ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر - كفاه، ولا يلزمه أن يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته؛ إذ لا قربة في ذلك، ولو كان في مشيه في أول حجة أجيراً لغيره، هذا إذا لم يخرج عن المواقيت، فإن خرج فعليه المشي للرجوع، فإن ركب فعليه دم±. (حفيظ معنى). وفي البحر: يلزم المشي لكل حجة، وهو المختار.
=
[١] بخلاف ما لو قال: بغير إحرام فإنه لا يلزمه±؛ لأن النذر محظور، وعليه كفارة يمين. (بحر) (é).