شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 10 - الجزء 4

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

  (يجب على من يعصي لتركه(⁣١)) أي: إذا كان الرجل أو المرأة⁣(⁣٢) يعلم أو يغلب


(١) ولو بالنظر± أو التقبيل أو نحوهما. (é).

(*) فإن كان يعرف من نفسه أنه يرتكب المحظور ولو تزوج، هل يسقط وجوب النكاح في حقه؟ قلت: الأقرب أنه± لا يسقط؛ لأنه يعرف أنه مع الزواجة أقل عصياناً، لو لم يكن إلا في حال مباشرتها، فإنه في تلك الحال يشتغل عن المحظور، بخلاف ما إذا كان متعزباً فهو متفرغ للمعصية في جميع حالاته. (شرح بهران) (é).

(*) فائدة: لو ارتكب الصغير الزنا، ذكراً أو أنثى، وعرف الولي أنه لا يتركه إلا بالتزويج، هل يجب عليه ذلك من مال الصغير؟ بيض له في حاشية السحولي. وقيل: يجب على وليه تزويجه. وقرره الشامي. وقيل: لا يجب´، وقرره الشارح.

(*) لكن يقال: كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في وجوب بذل المال؟ قال سيدنا محمد بن أحمد مرغم: لا حد له±، بل بما لا يجحف، والظاهر الاستواء. (é).

(*) فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظر، نحو أن يخاف الوقوع في المحظور إن لم يتزوج، وهو يعرف أنه لا يقوم بما يلزمه من الحقوق الواجبة - فإنه يلزمه التسري إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فعليه التحيل بما يضعف الباءة من الصوم أو أكل الدواء الذي يضعف ذلك، فإن لم يمكنه ذلك أو لم ينفعه فقال الفقيه يوسف: ± إنه يتزوج؛ لأن الخطر في تركه أغلظ⁣[⁣١]، ويعزم ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه، فإن لم يقم به أثم. (كواكب).

(*) قال #: ولا يجب في النكاح نية وجوبه، بل كإزالة النجاسة والنظر في معرفة الله تعالى ونحو ذلك؛ إذ المقصود حصول المانع من المحظور وقد حصل وإن كان لا ينبغي إغفالها. (نجري). لكن النية لا ينبغي ممن له حظ في الإسلام إغفالها في النكاح مطلقاً؛ ليكمل الغرض المقصود من اتباع السنة النبوية. (غيث).

(٢) وأما الخنثى فيلزمه الصوم± أو التداوي كغيره. اهـ فإن لم يؤثر فقيل: يحبس. فإن لم يؤثر؟


[١] لأن ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب، والزنا فعل محظور، وترك الواجب أهون من فعل المحظور. (سماع سيدنا علي ¦).