شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 25 - الجزء 4

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

  (و) اعلم أنه (يحرم على المرء أصوله(⁣١)) وهن الأمهات⁣(⁣٢) والجدات من قبل الأم والأب وأبويهما ما علوا (وفصوله(⁣٣)) وهن البنات وبناتهن وبنات بنيهن، وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بناتهم ما سفلوا.

  فلو كان ولد الزنا ذكراً حرمت⁣(⁣٤) عليه أمه وجداته من قبل أمه⁣(⁣٥) ونساء أجداده من قبلها بلا خلاف⁣(⁣٦)، وإن كان أنثى لم يحرم عليها أبوها ولا أجدادها من قبله عند أبي طالب⁣(⁣٧) والشافعي والناصر.

  وقال أبو العباس⁣(⁣٨) والمؤيد بالله⁣(⁣٩) وأبو حنيفة: بل يحرم´.


(١) عبارة الفتح: «ويحرم على المرء لنسب أو رضاع غير ولد عمومه وخؤوله». ولله دره.

(٢) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣]، والجدة أم مجازاً، فحرمت باللفظ، وقيل: بالقياس. (بحر). بجامع الفرعية، كما حمل النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. (شرح بحر).

(٣) ولو من زنا. (هداية) (é).

(٤) قلت: وبنت الزنا كالأجنبي، إلا في ثلاث: النكاح، ودفع الزكاة، والعتق⁣[⁣١]. قلت: ينظر ما المخصص في هذه دون غيرها؟

(٥) وكذا من قبل أبيه. (é).

(٦) لأن نسبه صحيح منها.

(٧) حجة أبي طالب والشافعي: أنه لا نسب بينهما، والتعويل إنما هو على اسم الشرع وأحكامه، ولقوله ÷: «الولد للفراش»⁣[⁣٢] لكن يكره للخلاف. (بستان). لكن يقال لأبي طالب: يلزمك لو كان ذكراً أن يجوز له نكاح أمه إذا لم ترضعه، وما أظنه يلتزم ذلك. (غيث).

(٨) ومثله عن الهادي #. (تعليق الفقيه علي).

(٩) ويكون حكم الفصول من الزنا حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسباً وصهراً ورضاعاً، وهذا في تحريم النكاح فقط، لا ما يتفرع عليه من جواز النظر⁣[⁣٣] والخلوة والسفر بها ونحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

=


[١] فتعتق إذا± ملكتها.

[٢] ووجه قول المؤيد بالله: أنها مخلوقة من مائه، وأنها ابنته لغة؛ لقوله تعالى [٠]: {وَبَنَاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣]. (بيان). وكذلك بناتها. (كواكب).

[٠] لفظ البستان: حجتهم قوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} وهي بنته لغة.

[٣] يعني: فلا يجوز النظر إليها؛ تغليباً لجانب الحظر. (é).