(فصل): [في ذكر حكم العقدين إذا تصادما]
(فصل): [في ذكر حكم العقدين إذا تصادما]
  (ومتى اتفق عقدا وليين(١) مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل) وقتهما (بطلا) أي: بطل العقدان(٢) جميعاً بهذه الشروط، قال #: فقولنا: «وليين» احتراز من أن يعقد وليها لشخص، وأجنبيٌّ فضوليٌّ لشخص - فإنه يصح عقد الولي دون الأجنبي(٣).
  وقولنا: «مأذونين» احتراز من أن يعقد لها ولي قد أذنت له بأن ينكحها فلاناً(٤)، وأنكحها ولي آخر من شخص آخر لم تأذن به - فإنه يصح عقد الولي المأذون، ويبطل عقد الآخر. فإن كانا جميعاً غير مأذونين صح عقد± من أجازت(٥) عقده، فإن أجازتهما± جميعاً(٦) بطل العقدان(٧) كالمأذونين، ذكره المنصور بالله،
(١) أو أكثر. أو ولي ووكيل للآ¹خر، أو وكيلين. (é).
(*) فأما لو زوجها الولي الواحد من اثنين واحداً بعد واحد فيحتمل أن± لا تصح[١] إجازة الأول؛ لأن الثاني فسخ له، ويحتمل أن لها الخيار في إجازة أحدهما؛ لأن الكل موقوف على الإجازة. (صعيتري).
(٢) قال المؤيد بالله: ولو كان أحد العقدين فاسداً، [وهو ظاهر الأزهار] وقال الحقيني: يكون¹ الصحيح أولى. (بيان لفظاً).
(٣) ولو مأذوناً.
(٤) وإن لم تعين±.
(٥) فإن أجازت أحدهما غير معين بطلت الإجازة فقط¹، وتجيز عقد من شاءت منهما. (حاشية سحولي). وقيل: يبطل العقدان. وقيل: لا يبطلان، ولا تخرج منهما إلا بطلاق. اهـ ولو كانت بكرا وعلمت بهما في حالة واحدة فسكتت بطلا معاً؛ لأن سكوتها عنهما يكون إجازة، ومثله في الوافي. (كواكب) (é).
(٦) أو كانت بكراً± وسكتت.
(٧) إلا أن يكون أحدهما صحيحاً والآخر فاسداً وأجازتهما فإن الإجازة تلحق الصحيح¹ منهما. اهـ وقيل: لا فرق؛ لأنها ليست إجازة، وإنما هي بمعنى الرضا، فيبطلان كالصحيحين.
[١] يعني: حيث كان الثاني في وجه الأول، وإلا أجازت أيهما شاءت. اهـ المختار: لا يشترط أن يكون في وجه الأول؛ لأن الأول لم ينبرم. (é).