شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر المهور]

صفحة 129 - الجزء 4

(فصل): [في ذكر المهور]

  (والمهر لازم⁣(⁣١) للعقد⁣(⁣٢) لا شرط) هذا مذهبنا⁣(⁣٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

  وقال مالك⁣(⁣٤): بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من دونه.

  قوله: «لازم للعقد» يعني: أن العقد يقتضي المهر⁣(⁣٥) بشرط التسمية


(١) اعلم أن المهر عوض عن منافع البضع، وسمي مهراً لقوله ÷: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، وأجراً لقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[النساء ٢٥]، وصداقاً لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة}⁣[النساء ٤]، وفريضة لقوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}⁣[البقرة ٢٣٧]، وعقراً لقول عمر: «لها عقر نسائها»، وعلقة⁣[⁣١] لقوله ÷: «أدوا العلائق» قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى به الأهلون الزوج والزوجة». (بستان).

(*) وأسماء المهر ثمانية. (هداية). وقد جمعها بعضهم في قوله:

صداق⁣[⁣٢] ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق

(هامش هداية).

(*) والدليل على أنه لازم للعقد قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة ٢٣٧]. (غيث).

(٢) كالتزام المبيع شروطه وإن لم تذكر.

(٣) بدليل قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}⁣[البقرة ٢٣٦]، فدل على ثبوت العقد بلا تسمية.

(٤) وزيد بن علي. (بيان).

(*) قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح من دون صداق؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}⁣[البقرة: ٢٣٦]. فينظر في الرواية عن مالك.

(٥) ويستلزمه. (شرح أثمار).


[١] في النهاية: العلائق: المهور، الواحدة عَلاقة.

[٢] بفتح الصاد، لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}⁣[النساء ٤].