(فصل): [في ذكر المهور]
(فصل): [في ذكر المهور]
  (والمهر لازم(١) للعقد(٢) لا شرط) هذا مذهبنا(٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
  وقال مالك(٤): بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من دونه.
  قوله: «لازم للعقد» يعني: أن العقد يقتضي المهر(٥) بشرط التسمية
(١) اعلم أن المهر عوض عن منافع البضع، وسمي مهراً لقوله ÷: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، وأجراً لقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء ٢٥]، وصداقاً لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة}[النساء ٤]، وفريضة لقوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة ٢٣٧]، وعقراً لقول عمر: «لها عقر نسائها»، وعلقة[١] لقوله ÷: «أدوا العلائق» قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى به الأهلون الزوج والزوجة». (بستان).
(*) وأسماء المهر ثمانية. (هداية). وقد جمعها بعضهم في قوله:
صداق[٢] ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق
(هامش هداية).
(*) والدليل على أنه لازم للعقد قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة ٢٣٧]. (غيث).
(٢) كالتزام المبيع شروطه وإن لم تذكر.
(٣) بدليل قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة ٢٣٦]، فدل على ثبوت العقد بلا تسمية.
(٤) وزيد بن علي. (بيان).
(*) قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح من دون صداق؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]. فينظر في الرواية عن مالك.
(٥) ويستلزمه. (شرح أثمار).
[١] في النهاية: العلائق: المهور، الواحدة عَلاقة.
[٢] بفتح الصاد، لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء ٤].