شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 194 - الجزء 4

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

  (و) المرأة يجوز (لها الامتناع(⁣١)) من الزوج أن يطأها⁣(⁣٢) حتى يسمي لها⁣(⁣٣) مهراً ... إلى آخر المسألة، لكن لا يجوز لها ذلك إلا (قبل الدخول(⁣٤)) فأما بعد الدخول (برضا الكبيرة(⁣٥)) فليس لها⁣(⁣٦)


(١) ولو أذنت بعدم± التسمية، وهذا هو الصحيح. (لمعة) (é).

(*) وينظر لو دخل بها وهي جاهلة في أن لها الامتناع. اهـ قيل: لا فرق بين العلم¹ والجهل؛ لأنه إسقاط حق⁣[⁣١]، وقواه التهامي.

(*) ولها النفقة± إن امتنعت. (بيان من النفقات) (é). ولا تصير ناشزة بالامتناع حتى يسمي لها، أو يعين؛ إذ لا موجب لسقوطها. (غيث) (é).

(*) وفارقت هذه المسألة مسائل التخريجات؛ لأنها أذنت بالنكاح فقط ولم تذكر المهر رأساً، فعقد الولي بغير تسمية، فلم يكن منه مخالفة توجب الوقف. اهـ يقال: هلا كان فضولياً حيث كانت العادة جارية بالتسمية، كما يأتي في الوكالة في قوله: «بمخالفة المعتاد في الإطلاق»، وظاهر ما يأتي الإطلاق فينظر. اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على المعاوضات الحقيقية، كالبيع والإجارة؛ إذ العوض فيهما مقصود، وذكره شرط في صحة العقد، بخلاف ما هنا، وتكون هذه كالثانية من الأربع، فحصل الفرق.

(٢) وكذا سائر± المقدمات. (é).

(٣) بالغاً ما بلغ. اهـ وقيل: إلى قدر± مهر المثل. (é).

(٤) أو مقدماته. (شكايذي). وظاهر الأزهار خلافه. (ê). وقيل: لا يكفي± مقدماته ما لم يطأ، ولو في الدبر±. (هامش حاشية سحولي لفظاً).

(*) لا الخلوة فلها± الامتناع.

(٥) والقول قولها± إذا ادعت أنه دخل بها مكرهة ما لم تقل: «سلمت نفسي مكرهة». (بيان معنى) (é). وعن الشامي: القول قول الزوج في الطرفين.

(٦) ولو جهلت± أن لها الامتناع، أو ظنت تسليم المهر فانكشف أنه لم يسلمه لم يكن لها أن تمتنع. (é).


[١] ما لم تسلم نفسها بشرط صحيح ثم لم يحصل الشرط. (فتح) (é).