(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]
(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]
  (ولا شيء في إفضاء الزوجة(١)) قال في الانتصار: ¹ الإفضاء: هو أن يفتق الحاجز بين موضع الجماع والبول أو ما بين السبيلين(٢).
  واعلم أنه لا يلزم في ذلك أرش بثلاثة شروط: الأول: أن يكون في زوجته أو مملوكته(٣)، فأما لو كان في أجنبية فسيأتي تفصيل ذلك.
  الشرط الثاني: أن تكون زوجته (صالحة) للجماع(٤)، فأما لو كانت صغيرة لا
(١) ما لم يقصده±. (تذكرة علي بن زيد). فيضمن، وهو الذي يأتي في الضمان. اهـ ولو بالمعتاد±. (é). وهو خلاف إطلاق الأزهار.
(*) وهذا مخصوص، بخلاف ما يأتي في الجنايات في قوله: «والمباشر مضمون وإن لم يتعد فيه». اهـ قد احترز عنه فيما سيأتي في الجنايات بـ «غالباً». (حاشية منسوبة إلى حواشي اللمع فابحث).
(٢) ويحرم الوطء[١]؛ لتعذر الاحتراز من الدبر. وفي البحر ما يفهم£ الجواز، حيث قال: «ولا فسخ بالإفضاء؛ لإمكان´ الوطء معه» [حيث ظن عدم الاتصال].
(٣) لا شيء في المملوكة، بل يكون مثلة. (é).
(*) لا مدخل لذكر المملوكة هنا [وقد ضرب عليه في الوابل] لأنه إذا زاد على المعتاد في المملوكة فهو مُثْلَةٌ¹.اهـ إذا قصد± الإفضاء.
(٤) لِمثله.° (صعيتري، وحثيث) (é).
(*) ويكفي في كون الزوجة صالحة قول النساء±[٢]، فلو وطئها بعد ذلك فتلفت فلا شيء عليه£، ولا على النساء´ أيضاً[٣] إذا لم يقصدن التدليس، فإن دلسن عليه فقال الفقيه حسن: لا شيء عليهن أيضاً؛ لأنهن دلسن في حق غيرهن، بخلاف من± قال: «اهدم هذا الجدار فهو لي» فإنه إذا دلس فانكشف أنه للغير فإن الهادم يضمن، ويرجع عليه. (نجري). لأنه مما يصح منه فيه الوكالة، فهو هدم عن الآمر، وفي المرأة المجامع جامع لنفسه، فلا رجوع. (غيث). فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين شهود الزنا ونحوه؟ =
[١] حينئذ، والوجه في التحريم: أنه لا يؤمن أن يولج في الدبر، وهو محرم، وإن ظن خلاف ذلك جاز.
[٢] وتكفي عدلة، ولا ضمان على العدلة ولو دلست. (فتح).
[٣] قلت: بل على عاقلته±.