(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها
(فصل(١)): في ذكر الكفاءة(٢) وأحكامها
  وقد اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة على أقوال(٣): الأول لزيد بن علي والناصر ومالك: أن المعتبر الكفاءة في الدين(٤) فقط، لا في النسب وغيره. وحكاه في شرح الإبانة عن المرتضى.
  القول الثاني لمحمد بن الحسن(٥): أن المعتبر الكفاءة في النسب والمال(٦).
  القول الثالث لأبي حنيفة: أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب والمال.
  القول الرابع لأبي يوسف: مثل قول أبي حنيفة، وزاد الصناعة.
  القول الخامس للشافعي: مثل قول أبي يوسف، وزاد الحرية(٧) والسلامة من
(١) والأصل في هذا الفصل قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢]، وقوله ÷: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلْقه وخلُقه - وروي: حسبه ودينه - فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» قال في الغيث: ولا شك أن خلق الفاجر ودينه ليس بمرضي. (شرح بحر).
(*) وضابط الكفاءة¹: أن كل وضيع حرفةً أو نسباً إذا اتصف من خصال الشرف والكمال بما تزول معه الغضاضة المؤثرة في سقوط الكفاءة عرفاً فهو كفء للرفيع، وإلا فلا. فالعلة هي الغضاضة، يدور الحكم بدورانها وجوداً وعدماً. (وابل) (é). هكذا نقل عن المؤلف #، وليس وراءه في الحسن غاية، ولا في التحقيق نهاية. (شرح بهران).
(٢) والكفاءة: المماثلة. (بحر). قال تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٤}[الإخلاص]، أي: مماثلاً. (شرح بحر).
(٣) ستة.
(٤) وهي الملة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[الحجرات: ١٣]، قلنا: أما عند الله فنعم. (كواكب).
(٥) الشيباني.
(٦) وقدر المال ما تحتاج إليه المرأة من المهر ونحوه [النفقة]. اهـ وقيل: ما يصير به غنياً عرفاً. (ديباج).
(٧) وفي نسخة من نسخ الزهور أظن صحتها جعل مكان «الحرية» الحرفة.