(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه
(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه(١)
  (إذا اختلفا) فلا يخلو: إما أن يختلفا في العقد أو في توابعه، إن اختلفا في العقد فإما أن يختلفا في ثبوته أو في فسخه أو في فساده، قال #: وقد أوضحنا حكم ذلك بقولنا: «إذا ادعى رجل أو امرأة على صاحبه الزوجية وأنكره الآخر (فالقول لمنكر العقد(٢)) وعليه اليمين(٣)، والبينة على مدعي العقد».
  قال الهادي #: فإن كانت المرأة تحت(٤) زوج فلا يمين عليها في الحال(٥)؛ لأنها لو أقرت لم يصح إقرارها؛ لأنه إقرار على غيرها(٦).
  قال مولانا #: وقوله: «لم يصح إقرارها» يعني: في الحال، بل يكون موقو±فاً على بينونتها.
  قال الفقيه محمد بن يحيى(٧): ¹ ولقائل أن يقول: يصح(٨) تحليفها؛ لأن فائدته أن تقر، وإقرارها لا يبطل(٩)، بل يكون موقوفاً¹.
(١) في المهر لا غير.
(٢) وإنكاره فرقة±. (مرغم).
(٣) على القطع±.اهـ وعلى العلم إن وكل.
(٤) ومن في يده صبية صغيرة فادعى أنها زوجته لم يقبل قوله إلا ببينة، ويمنع منها إذا لم يبين؛ إذ لا تثبت اليد على الحرة. (بحر) (é).
(٥) إنما لم تلزمها اليمين ولزمت العبد لأن إقراره يصح. (بستان).
(٦) وهو الزوج الذي هي تحته.
(٧) ومعه أبو مضر والفقيه حسن.
(٨) وإذا صح وجب. (é).
(٩) وأما الزوج الذي هي تحته فهل للثاني تحليفه أم لا؟ قال الفقيه حسن: لا يحلف، وقال أبو مضر: بل± يحلف؛ لأنه يلزم بإقراره حق لآدمي. اهـ وهو الصحيح للمذهب. (é). لأنه إذا أقر بطل حقه منها. (بيان).
=