كتاب الطلاق
كتاب الطلاق(١)
  هو في اللغة مأخوذ من الإطلاق والتخلية. يقال: «أطلقت المحبوس» إذا خليتَ(٢) سبيله، و «أطلقت الدابة من الرباط» إذا حللتها وخليت سبيلها، و «فلان
(١) وهو ينقسم إلى خمسة أقسام: واجب، ومستحب، ومكروه، ومحظور، ومباح. أما الواجب ففي ثلاث صور: الأولى: التي لا تحصن ماءه. الثانية: إذا آلى وجب عليه الطلاق أو الوطء. والثالثة: حيث يحظر عليه النكاح، بأن يعرف من نفسه أنه لا يقوم بالحقوق الزوجية مع القدرة عليها.
وأما المستحب ففي ثلاث صور: الأولى: طلاق الأمة إذا قدر على الحرة، ذكر ذلك في الشرح. الثانية: طلاق المتهمة بالزنا. الثالثة: إذا عرف أن الزوجة تضرر بترك الجماع، وهو لا يقدر عليه، وهي عفيفة.
وأما المحظور ففي حالتين: الأولى: حيث يجب عليه النكاح ولا يجد سوى هذه التي معه. الثانية: طلاق البدعة.
وأما المكروه ففي حالتين: الأولى: أن يطلق المرأة لتحل لمن طلقها ثلاثاً، ذكره في الشرح. الثانية: حيث يستحب له النكاح ولا يجد سوى هذه.
وأما المباح فلعله فيما عدا هذه الأقسام. وقال في الانتصار: إذا لم يكره شيئاً من خَلْقها ولا خُلُقها فالطلاق[١] مكروه؛ لقوله ÷: «أبغض المباح إلى الله الطلاق». (زهور، وبحر).
(٢) قال في حواشي كتاب سيبويه ما معناه: كما يقال: «استكتمته» أي: سألتُه، بضم تاء «سألته»، وتفتح التاء مع «إذا»، فتقول: إذا سألتَه. ووجهه: أن «أي» مفسرة، فيجب المطابقة لما قابلها، و «إذا» شرطية فلا تعلق إلا بضمير المخاطب على فعله، لا بفعل المتكلم؛ لاستحالة مجازاة الإنسان نفسه. وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى: =
[١] قال النجري: ويباح ما عدا ذلك، ويحتمل أنه يكره إذا تعرى عن الوجوه المتقدمة. قال #: وهذا هو الأقرب عندي؛ لقوله ÷: «أبغض المباحات إلى الله الطلاق».