شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر ما يرفع الحدث والنجس من المياه وما لا يرفعهما]

صفحة 242 - الجزء 1

(فصل): [في ذكر ما يرفع الحدث والنجس من المياه وما لا يرفعهما]

  (وإنما يرفع الحدث(⁣١)) - كالحيض والجنابة⁣(⁣٢) والحدث المانع من الصلاة - من المياه (مباح(⁣٣))


(١) ونحوه كغسل الميت، أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة. (فتح). (é). وقبل الطعام وبعده. (é).

(٢) والنفاس.

(٣) إذ هو عبادة فتبطله المعصية؛ لأن الطاعة استعماله وهو نفس المعصية، ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة على المغصوب؛ لأن ذلك آلة. (بحر).

(*) ويجزئ بماء الغير حيث جرت به العادة، نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره، ما لم تعرف كراهة± مالكه، أو كونه صغيراً أو نحوه. (بيان). يقال: يجري± العرف على الصغير ونحوه كما يجري له. (شامي). (é).

(*) فائدة: وحكم النوبة⁣[⁣١] إذا تقدم الآخر على الأول بغير رضاه حكم الغاصب، فلا يرفع حدثاً. (سماع عن القاضي أحمد بن يحيى حابس). وقيل: بل يرفع؛ ¹لأن الماء لا يملك إلا بالنقل والإحراز، ولا يقال: هو غاصب للموضع؛ لأنه مستعمل للماء غير الموضع.

(*) فائدة: في شرح ابن بهران على الأثمار في التطهر بماء زمزم: حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا يكره± التطهر به؛ لاستعمال السلف إياه من غير نكير، وعن أحمد بن يحيى يكره؛ لقول العباس: لا أحله لمغتسل، وهو للشارب حلال⁣[⁣٢]. قلنا: لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب.

(*) فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضا مالكه، أو في منهل مسبل للشرب فقط، فقال في الشرح والفقيه محمد بن سليمان: يجزئ مع الإ±ثم - [فعلى هذا يجوز له التيمم. (é)] - لأنه عصى بغير ما به أطاع، وقال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه يحيى البحيبح: لا يجزئ. (بيان). فإن أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز له إجماعاً وإن كان آثماً بالدخول⁣[⁣٣]؛ لأنه وضع للشرب لا للوضوء، ذكره الإمام المهدي± أحمد بن يحيى #.


[١] وأما حكم النوبة في الحمام فقرر سيدنا علي بن أحمد ¦ أن حكم المتقدم فيها بغير رضا ذي النوبة حكم الغاصب. (é). فإن قيل: ما الفرق بين النوبة في الحمام والنوبة في المشترك؟ وجه الفرق: أن النوبة في الحمام قد ملك بالنقل والإحراز، وأما في المشترك فلم يملك فافترقا. (é).

[٢] في شرح الأثمار: «وهو لشاربه حل وبل».

[٣] في نسخة: وإن كان آثماً بالأخذ.