(فصل): [في ذكر ما يرفع الحدث والنجس من المياه وما لا يرفعهما]
(فصل): [في ذكر ما يرفع الحدث والنجس من المياه وما لا يرفعهما]
  (وإنما يرفع الحدث(١)) - كالحيض والجنابة(٢) والحدث المانع من الصلاة - من المياه (مباح(٣))
(١) ونحوه كغسل الميت، أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة. (فتح). (é). وقبل الطعام وبعده. (é).
(٢) والنفاس™.
(٣) إذ هو عبادة فتبطله المعصية؛ لأن الطاعة استعماله وهو نفس المعصية، ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة على المغصوب؛ لأن ذلك آلة. (بحر).
(*) ويجزئ بماء الغير حيث جرت به العادة، نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره، ما لم تعرف كراهة± مالكه، أو كونه صغيراً أو نحوه. (بيان). يقال: يجري± العرف على الصغير ونحوه كما يجري له. (شامي). (é).
(*) فائدة: وحكم النوبة[١] إذا تقدم الآخر على الأول بغير رضاه حكم الغاصب، فلا يرفع حدثاً. (سماع عن القاضي أحمد بن يحيى حابس). وقيل: بل يرفع؛ ¹لأن الماء لا يملك إلا بالنقل والإحراز، ولا يقال: هو غاصب للموضع؛ لأنه مستعمل للماء غير الموضع.
(*) فائدة: في شرح ابن بهران على الأثمار في التطهر بماء زمزم: حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا يكره± التطهر به؛ لاستعمال السلف إياه من غير نكير، وعن أحمد بن يحيى يكره؛ لقول العباس: لا أحله لمغتسل، وهو للشارب حلال[٢]. قلنا: لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب.
(*) فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضا مالكه، أو في منهل مسبل للشرب فقط، فقال في الشرح والفقيه محمد بن سليمان: يجزئ مع الإ±ثم - [فعلى هذا يجوز له التيمم. (é)] - لأنه عصى بغير ما به أطاع، وقال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه يحيى البحيبح: لا يجزئ. (بيان). فإن أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز له إجماعاً وإن كان آثماً بالدخول[٣]؛ لأنه وضع للشرب لا للوضوء، ذكره الإمام المهدي± أحمد بن يحيى #.
[١] وأما حكم النوبة في الحمام فقرر سيدنا علي بن أحمد ¦ أن حكم المتقدم فيها بغير رضا ذي النوبة حكم الغاصب. (é). فإن قيل: ما الفرق بين النوبة في الحمام والنوبة في المشترك؟ وجه الفرق: أن النوبة في الحمام قد ملك بالنقل والإحراز، وأما في المشترك فلم يملك فافترقا. (é).
[٢] في شرح الأثمار: «وهو لشاربه حل وبل».
[٣] في نسخة: وإن كان آثماً بالأخذ.