شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 480 - الجزء 4

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

  ولما فرغ # من الطلاق المشروط تكلم في المعلق بوقت، فقال: (وما علق بمضي حين) نحو أن يقول: «أنت طالق بعد حين» (ونحوه) أي: ونحو الحين، وهو أن يقول: «بعد وقت⁣(⁣١) أو بعد دهر، أو بعد عصر، أو بعد حقب» (قيل: وقع بالموت(⁣٢)) وذلك لأن «الحين» يطلق على القليل والكثير من الزمان، وكذا الدهر والعصر والوقت والحقب⁣(⁣٣)، فلما احتمل القليل والكثير - والأصل أن لا طلاق - بقينا على اليقين حتى مات فانكشف أنها طلقت قبيل موته⁣(⁣٤).

  قال #: وهذه المسألة غير منصوصة لأصحابنا، لكنها مأخوذة من كلام محمد بن يحيى⁣(⁣٥)، وقد أوضحناه بقولنا: (ومنه: إلى حين(⁣٦)) أي: إذا قال: «أنت طالق إلى حين» وقع بموته؛ لأنه في التحقيق بمعنى: بعد حين.

  قال محمد بن يحيى: إن قال: «أنت طالق إلى حين أو زمان» فإن نوى وقتاً


(١) وحقيقة الوقت: كل حادث وقّت به حدوث حادث آخر، كحركات الأفلاك. (شرح مقدمة البحر).

(٢) موته أو موتها.

(*) قيل: إن هذا القيل لبعض أهل المذهب. اهـ وقواه المفتي وحثيث والشامي والهبل.

(٣) بضم الحاء المهملة، والقاف المعجمة. (صحاح). قيل: والحقب: ثمانون سنة، رواه مالك. اهـ وقال في الشرح: الحقب ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، بل يحمل على القليل والكثير. اهـ وقال قوم: أربعون سنة. وقيل: تسعون ألف سنة، كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً، كل يوم ألف سنة. ذكره في تفسير الحاكم.

(٤) أو موتها.

(٥) وهو المرتضى بن الهادي.

(٦) أي: ومن الواقع بالموت على قول القيل.

(*) وأما إذا قال: في حين، أو في وقت، أو في عصر، أو في دهر، أو في حقب - فالأقرب أنها± تطلق في الحال. (é). حيث لم يكن له نية. (é).