(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  ولما فرغ # من الطلاق المشروط تكلم في المعلق بوقت، فقال: (وما علق بمضي حين) نحو أن يقول: «أنت طالق بعد حين» (ونحوه) أي: ونحو الحين، وهو أن يقول: «بعد وقت(١) أو بعد دهر، أو بعد عصر، أو بعد حقب» (قيل: وقع بالموت(٢)) وذلك لأن «الحين» يطلق على القليل والكثير من الزمان، وكذا الدهر والعصر والوقت والحقب(٣)، فلما احتمل القليل والكثير - والأصل أن لا طلاق - بقينا على اليقين حتى مات فانكشف أنها طلقت قبيل موته(٤).
  قال #: وهذه المسألة غير منصوصة لأصحابنا، لكنها مأخوذة من كلام محمد بن يحيى(٥)، وقد أوضحناه بقولنا: (ومنه: إلى حين(٦)) أي: إذا قال: «أنت طالق إلى حين» وقع بموته؛ لأنه في التحقيق بمعنى: بعد حين.
  قال محمد بن يحيى: إن قال: «أنت طالق إلى حين أو زمان» فإن نوى وقتاً
(١) وحقيقة الوقت: كل حادث وقّت به حدوث حادث آخر، كحركات الأفلاك. (شرح مقدمة البحر).
(٢) موته أو موتها.
(*) قيل: إن هذا القيل لبعض أهل المذهب. اهـ وقواه المفتي وحثيث والشامي والهبل.
(٣) بضم الحاء المهملة، والقاف المعجمة. (صحاح). قيل: والحقب: ثمانون سنة، رواه مالك. اهـ وقال في الشرح: الحقب ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، بل يحمل على القليل والكثير. اهـ وقال قوم: أربعون سنة. وقيل: تسعون ألف سنة، كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً، كل يوم ألف سنة. ذكره في تفسير الحاكم.
(٤) أو موتها.
(٥) وهو المرتضى بن الهادي.
(٦) أي: ومن الواقع بالموت على قول القيل.
(*) وأما إذا قال: في حين، أو في وقت، أو في عصر، أو في دهر، أو في حقب - فالأقرب أنها± تطلق في الحال. (é). حيث لم يكن له نية. (é).