شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 514 - الجزء 4

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

  (ولا يجوز التحليف به(⁣١)) وكذا بالعتاق وصدقة المال، ولو المحلف إماماً⁣(⁣٢) أو حاكم إمام إذا كان مذهبهما أنه لا يجوز التحليف بذلك⁣(⁣٣)، فإن كان مذهبهما الجواز جاز ذلك±؛ لأنهما يقطعان الاجتهاد، ويلزمان الخصم اجتهادهما. قال الفقيه محمد بن يحيى: وقد أجاز ذلك⁣(⁣٤) الناصر والمنصور بالله⁣(⁣٥).

  قوله: (مطلقاً) إشارة إلى قول المؤيد بالله: إنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما⁣(⁣٦) في بيعة الإمام فقط. قال مولانا #: والمذهب خلافه؛ لعموم الأدلة⁣(⁣٧).


(١) يعني: مع الإكراه. اهـ لا مع التراضي¹ فيجوز. (شرح أثمار). ولفظ البيان: فصل: والحلف بالطلاق يصح مع الاختيار. (é). ولفظ الفتح: «ولا يجوز± الإكراه». وهو ظاهر الأزهار فيما سيأتي في الأيمان، حيث قال: «ولا إثم ما لم يسو في التعظيم». (مفتي) (é).

(٢) ولو على فعل واجب أو ترك محظور. (بيان) (é).

(٣) يعني: مع الإكراه.

(*) قال أبو مضر: والإمام والحاكم إذا أكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم، وهل ينعزل أو لا؟ فيه كلام؛ لأنه فعل ما هو منهي عنه عندنا. قلت: الأقرب أنه لا ينعزل؛ لاحتمال كونه صغيرة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل¹ ينعزل. (غيث). لاختلال العدالة المحققة. وقواه السحولي.

(٤) أي: مذهبهما، لا أنهما يجيزانه لمن ليس مذهبه.

(٥) حيث قالا: للحاكم أن يحلّف المخالف إذا كان مذهبه ذلك.

(٦) والصلاة والصيام والحج.

(*) صدقة المال.

(٧) وهو قوله ÷: «من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت».

(*) لقوله ÷: «لا تحلفوا إلا بالله» وقوله ÷: «لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» وعنه ÷: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولكن احلفوا بالله أو فاصمتوا» وعنه ÷: «من حلف بغير الله فقد أشرك». (بحر). لكنه قد قال ÷: «أفلح وأبيه إن صدق».