(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  (ولا يجوز التحليف به(١)) وكذا بالعتاق وصدقة المال، ولو المحلف إماماً(٢) أو حاكم إمام إذا كان مذهبهما أنه لا يجوز التحليف بذلك(٣)، فإن كان مذهبهما الجواز جاز ذلك±؛ لأنهما يقطعان الاجتهاد، ويلزمان الخصم اجتهادهما. قال الفقيه محمد بن يحيى: وقد أجاز ذلك(٤) الناصر والمنصور بالله(٥).
  قوله: (مطلقاً) إشارة إلى قول المؤيد بالله: إنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما(٦) في بيعة الإمام فقط. قال مولانا #: والمذهب خلافه؛ لعموم الأدلة(٧).
(١) يعني: مع الإكراه. اهـ لا مع التراضي¹ فيجوز. (شرح أثمار). ولفظ البيان: فصل: والحلف بالطلاق يصح مع الاختيار. (é). ولفظ الفتح: «ولا يجوز± الإكراه». وهو ظاهر الأزهار فيما سيأتي في الأيمان، حيث قال: «ولا إثم ما لم يسو في التعظيم». (مفتي) (é).
(٢) ولو على فعل واجب أو ترك محظور. (بيان) (é).
(٣) يعني: مع الإكراه.
(*) قال أبو مضر: والإمام والحاكم إذا أكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم، وهل ينعزل أو لا؟ فيه كلام؛ لأنه فعل ما هو منهي عنه عندنا. قلت: الأقرب أنه لا ينعزل؛ لاحتمال كونه صغيرة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل¹ ينعزل. (غيث). لاختلال العدالة المحققة. وقواه السحولي.
(٤) أي: مذهبهما، لا أنهما يجيزانه لمن ليس مذهبه.
(٥) حيث قالا: للحاكم أن يحلّف المخالف إذا كان مذهبه ذلك.
(٦) والصلاة والصيام والحج.
(*) صدقة المال.
(٧) وهو قوله ÷: «من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت».
(*) لقوله ÷: «لا تحلفوا إلا بالله» وقوله ÷: «لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» وعنه ÷: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولكن احلفوا بالله أو فاصمتوا» وعنه ÷: «من حلف بغير الله فقد أشرك». (بحر). لكنه قد قال ÷: «أفلح وأبيه إن صدق».