شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 546 - الجزء 4

(باب الخلع(⁣١))

  (إنما يصح) بشروط أربعة: الأول: أن يقع (من زوج مكلف مختار⁣(⁣٢)، أو نائبه(⁣٣)).


(١) الخلع في اللغة: مشتق من الخَلع بفتح الخاء؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر. وأما في الشرع فهو عبارة عن الفرقة بعوض. (صعيتري). والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩]. ومن السنة: رواية حبيبة بنت سهل حيث قالت: لا أنا ولا بِشْر، إني لا أطيقه بغضاً، وإني أكره الكفر⁣[⁣١] بعد الإسلام، وقالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني فهو عندي، فقال ÷: «خذ منها» فأخذ منها، وجلست في أهلها، واختلعت. (بحر).

(*) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ...} الآية [البقرة: ٢٢٩]. ومن السنة: ما روي أن امرأة أتت إلى النبي ÷ ولها زوج يقال له ثابت، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خُلُق، ولكني أكره الكفر في دين الإسلام⁣[⁣٢]، لا أطيقه بغضاً، فقال رسول الله ÷: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، [وفي بعضها: وأزيد]، فأمره ÷ أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد. (شرح نكت).

(*) فائدة: يصح دخول الشرط في الخلع ولو كان عقداً، كأن يقول: «أنت طالق على ألف إن دخلت الدار» فإنه يصح، ويعتبر قبولها في المجلس، ويجوز تأخر الشرط¹ عنه. فإن قال: «أنت طالق على ألف إن شئت» اعتبر القبول والمشيئة في المجلس؛ لأن المشيئة تمليك. (بحر).

(٢) وهل يصح توكيل المرأة بالخلع؟ فيه تردد. الإمام يحيى: لا. قول للشافعي: يصح°؛ إذ هو عقد معاوضة كالبيع. قلت: وهو المذهب؛ إذ لا دليل على المنع، بخلاف النكاح. (بحر معنى).

(٣) ولو هي. (بحر) (é).

=


[١] يعني: كفر نعمة الزوج وجحدها.

[٢] ولم ترد الكفر بعد الإسلام، وإنما أرادت كفر العشرة.

[*] يعني: ببغضه. (شرح بهران).