شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر أحكام تختص بعوض الخلع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]

صفحة 575 - الجزء 4

(فصل): [في ذكر أحكام تختص بعوض الخلع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]

  (ويلزم) الغار⁣(⁣١) (بالتغرير مهر المثل(⁣٢)) عوضاً عن الطلاق، وصورة التغرير: أن تقول المرأة لزوجها: «طلقني على ما في يدي من الدراهم⁣(⁣٣)»، أو يقول له الغير: «طلقها على ما في يدي من الدراهم» فطلَّقَها فإذا ليس في اليد شيء⁣(⁣٤) - فإنه يقع الطلاق بائناً، ويلزم الغار مهر المثل.


(١) ولو صغيراً أو مجنوناً. اهـ بل لا بد من التكليف. (é).

(٢) فإن كانت هي الغارة له فما لم يجاوز اللازم، وإن كان هو الغير فبالغاً ما بلغ، ولا يمنع مجاوزة اللازم منه، بخلاف الزوجة. (شرح فتح معنى). ولفظ حاشية السحولي: وظاهر المذهب± أن الواجب بالتغرير مهر المثل مطلقاً، سواء كان اللازم بالعقد لها أكثر من مهر المثل أو أقل. وفي شرح الفتح: يلزم بالتغرير الأقل من مهر المثل أو ما يلزم بالعقد، والذي يقرره الوالد حفظاً للمذهب± هو الأول. (باللفظ).

(*) ينظر لو لم يكن مهر المثل معلوماً. اهـ قيل: يلزم قدر المسمى إن كان، وإلا لزم أقل المهر، وهو عشرة دراهم؛ إذ الأصل براءة الذمة، وهو يتعين الأقل في الخلع كما سيأتي. (é).

(*) ما لم يزد على ما لزم بالعقد من مهر المثل وغيره كما مر. (شرح فتح). حيث كان منها، لا من الغير فيلزم ولو زاد. وفي البستان: ما لم يزد على المسمى. وفي النجري: بالغاً ما بلغ¹ كالجناية؛ لأنه لحقه بسببه غرم. (é).

(*) ووجه لزوم مهر المثل: أنه عوض البضع، ولهذا قال في البيان: ولعل مهر المثل أولى؛ لأنه عوض البضع.

(٣) أما لو قالت: «على ما في يدي من الدراهم» فانكشف أن الذي في يدها درهم واحد وقع الخلع± ولم يلزم سواه؛ لأن «من» للتبعيض، فلا تغرير. أما لو قالت: «على [هذه] الدراهم التي في يدي» فإن انكشف أن في يدها ثلاثة دراهم فصاعداً فلا شيء له غير ذلك، وإن انكشف دون أقل الجمع لزم مهر± المثل. (حاشية سحولي). وظاهر الأزهار فيما مر يرجح الإشارة.

(٤) وأما إذا انكشف أن في اليد شيئاً من الدراهم فإنه يقع الطلاق¹ ولو قلَّت؛ لأن «من» للتبعيض.