(فصل): في أحكام الطلاق
(فصل): في أحكام الطلاق
  (و) هي عشرة: الأول: أن (الطلاق لا يتوقت(١)) فإذا قال لزوجته: «أنت طالق شهراً» طلقت مستمراً، ونحو ذلك(٢).
  (و) الثاني: أنه (لا يتوالى(٣) متعدده) أي: فلا يقع طلقتان إلا وبينهما رجعة أو
(١) وكذلك الفسخ لا يتوقت. (é).
(*) انتهاء، لا ابتداء فيصح. (é).
(*) بخلاف الإيلاء والظهار، والفرق أن الإيلاء والظهار ترفعهما الكفارة، وما كان ترفعه الكفارة يصح توقيته، والطلاق والعتاق لا يرفعهما شيء؛ لأن فيهما قوة النفوذ. (تبصرة). وقيل: الفارق الإجماع، وأما الإيلاء فهو يمين يصح فيه التوقيت[١].
(٢) السنة أو الأسبوع.
(٣) لقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح منه فيه الإمساك؛ إذ من حق كل مخيرين أن يصح أحدهما في الحال التي يصح فيها الثاني، وإلا بطل التخيير، فإذا لم يصح الإمساك إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية؛ إذ لم يفصل بينهما أحد. (بحر).
(*) اعلم أن الطلاق المتتابع من غير تخلل رجعة فيه خلاف بين كثير من الصحابة والتابعين ومن الأئمة السابقين، ولكل منهم حجج كثيرة، من غير التفات إلى كون المطلق من العلماء أو من الجهال، وأما المذاكرون فيفرقون في ذلك، ويقولون: الجاهل كالمجتهد، فمن أوقع الطلاق من الجهال مع اعتقاده لوقوعه كان ذلك منه كالتقليد لمن يوقعه، وصار كالمذهب له، وكان حي الوالد يعتمد هذا، ووضعه في كتبه المباركة. وأحسن ما يكون في هذه المسألة أن المفتي يستقصي كلام المستفتي ويسأله عن قصده، فإن قال: أنا أعتقد أن الطلاق لا يقع إلا بتخلل رجعة، قال له: هذه طلقة رجعية فقط، وإن قال: أنا أعتقد أن الثلاث واقعة كلها، وقد أراد البينونة الكبرى قال: قد وقع ذلك كله، =
[١] - لفظ الكواكب: والفرق أن الظهار ترفعه الكفارة، وما كان يرتفع فإنه يصح تأقيته، والطلاق والعتق لا يرفعهما شيء فلم يصح تأقيتهما، وأما الإيلاء فهو يمين يصح فيه التأقيت؛ لأنها ترتفع بالحنث.