(فصل): في أحكام العدة عن الطلاق والموت والفسخ
(فصل): في أحكام العدة عن الطلاق والموت والفسخ
  وهذا الفصل قد تضمن ستة أحكام: الأول قوله: (وهي من حين العلم(١) للعاقلة(٢) الحائل(٣)، ومن الوقوع لغيرها) المعنى: أن من طلقها زوجها أو مات
(١) وحكمها قبل العلم حكم تلك العدة: إن كان الطلاق بائناً فكالطلاق البائن[١]، وإن كان رجعياً[٢] فكالرجعي. (وابل) (é). فإن كان رجعياً توارثا [وتثبت سائر أحكام الرجعي. (é)].
(*) قيل: المراد بالعلم بلوغ الخبر وإن لم يحصل لها ظن[٣]. اهـ وقيل: المراد ما أفاد الظن±.
(*) وإن جهلت جنسها، كمن مات عنها زوجها وقد كان طلقها بائناً ولم تعلم بالطلاق، وأما الموت فقد علمت به، فإن العدة تكون من يوم العلم بالموت، وهو المختار؛ إذ عللوا اشتراط العلم ليحصل التربص، وقد حصل، ولو كان عندها لسبب آخر. (من خط المفتي) (é).
(٢) وإنما قال: «العاقلة» ولم يقل: «المكلفة» لتدخل السكرى¹ والنائمة، كما في كفارة قتل الخطأ.
(٣) وأما المتوفى عنها الحامل فلا بد أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من يوم علمها مع الوضع، ولا عبرة[٤] بما قبل العلم على الخلاف. (كواكب).
(*) وجه قول الهدوية قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}[البقرة: ٢٩٨]، والتربص لا يكون إلا بعد العلم، بخلاف الحامل فإنها تنقضي عدتها بغيره، والصغيرة لا خطاب عليها.
[١] فلا موارثة، ولا رجعة، وسائر أحكام البائن ثابتة. (é).
[٢] إذ قد وقع الطلاق باللفظ [٠]. (شرح أثمار).
[٠] قال في الوابل ما معناه: أطلق في الحفيظ وشرحه أن فائدة القول بأن العدة من يوم العلم أن أحكام الزوجية باقية، فمن العلماء من جعل ذلك في الطلاق البائن والفسخ والرجعي، وأفتى فيمن طلق زوجته طلاقاً بائناً وكتم الطلاق حتى مات بأنها ترثه، قال الإمام شرف الدين: والصحيح المناسب للقواعد الأصولية والكتب الفقهية أن الخلاف إنما هو في التحقيق في العدة - يعني: في ابتداء وقتها - لا في كون الزوجية الحقيقية باقية أو غير باقية؛ إذ قد وقع الطلاق بمجرد اللفظ.
[٣] وظاهر الأزهار: لا بد من العلم، ولعله يريد الشرعي، وهو الظن، والظن كالعلم فيما هو لها كالنفقة ونحوها، لا التزويج فلا بد من الشهادة أو نحوها. (é).
[٤] ويعتبر علمها في¹ بقية العدة حيث تقدم وضع الحمل على الشهور. (سماع شامي) (é). وعن القاضي عامر: لا يعتبر. وهو ظاهر الأزهار.