(فصل): [في ذكر استبراء الحرة]
(فصل): [في ذكر استبراء الحرة]
  (و) اعلم أنه (لا عدة فيما عدا ذلك) الذي قدمنا، وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسخ(١)، فإن العدة التي ثبتت لها الأحكام المخصوصة لا تكون إلا في هذه الأمور الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ(٢)) المرأة مدة، وذلك نحو(٣) (الحامل من زنا(٤)) فإنها تستبرأ (للوطء(٥) بالوضع) ولا تستبرأ(٦) للعقد، بل يجوز عقد النكاح(٧) عليها حال حملها، ولا توطأ حتى تضع وتطهر من نفاسها.
  وعن أبي العباس: لا يجوز العقد عليها. وعن أبي حنيفة: جواز العقد والوطء.
(١) من حينه.
(٢) ولا نفقة لها±[١] [ولا كسوة ولا سكنى] في مدة الاستبراء. قال في البحر: لأن حبس المستبرأة غير مستند إلى عقد. (شرح يحيى حميد).
(٣) موطوءة بشبهة، كالثمان الإماء، والمشتركة، والمغلوط بها. (شرح فتح).
(٤) ولو منه. (é).
(٥) وكذا مقدماته. (é).
(*) فإن وطئها وهي مثلثة فلعلها تحل للأول. (é).
(*) ولو منه°؛ لاختلاط المائين، ذكره الفقيه يوسف؛ لقوله ÷: «لعن الله الساقي بمائه زرع غيره» وهذا زرع غيره؛ لأنه من زنا، صرح بذلك الفقيه يوسف. (من حواشي المفتي).
(٦) فإن تزوجت وهي حامل من زنا فمات الزوج فقال الشافعي: ± عدتها أربعة أشهر وعشر، وهو المذهب. (معادن الكنوز). وتكون الأشهر بعد وضع الحمل. اهـ وقيل: لا يشترط ذلك على المقرر. (é).
(*) ولو أمة. (حاشية سحولي). وقيل: هذا في الحرة، لا في الأمة فتستبرأ±، كما تقدم في قوله: «وعلى منكحها للعقد». (é).
(٧) بعد التوبة. (كواكب).
(*) حيث كانت حرة، وأما الأمة المزني بها فلا يجوز± العقد إلا بعد الوضع، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وعلى منكحها للعقد». (é).
[١] من الذي حملت منه، لا من العاقد فيجب عليه. (é).