شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر استبراء الحرة]

صفحة 648 - الجزء 4

(فصل): [في ذكر استبراء الحرة]

  (و) اعلم أنه (لا عدة فيما عدا ذلك) الذي قدمنا، وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسخ⁣(⁣١)، فإن العدة التي ثبتت لها الأحكام المخصوصة لا تكون إلا في هذه الأمور الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ(⁣٢)) المرأة مدة، وذلك نحو⁣(⁣٣) (الحامل من زنا(⁣٤)) فإنها تستبرأ (للوطء⁣(⁣٥) بالوضع) ولا تستبرأ⁣(⁣٦) للعقد، بل يجوز عقد النكاح⁣(⁣٧) عليها حال حملها، ولا توطأ حتى تضع وتطهر من نفاسها.

  وعن أبي العباس: لا يجوز العقد عليها. وعن أبي حنيفة: جواز العقد والوطء.


(١) من حينه.

(٢) ولا نفقة لها±[⁣١] [ولا كسوة ولا سكنى] في مدة الاستبراء. قال في البحر: لأن حبس المستبرأة غير مستند إلى عقد. (شرح يحيى حميد).

(٣) موطوءة بشبهة، كالثمان الإماء، والمشتركة، والمغلوط بها. (شرح فتح).

(٤) ولو منه. (é).

(٥) وكذا مقدماته. (é).

(*) فإن وطئها وهي مثلثة فلعلها تحل للأول. (é).

(*) ولو منه°؛ لاختلاط المائين، ذكره الفقيه يوسف؛ لقوله ÷: «لعن الله الساقي بمائه زرع غيره» وهذا زرع غيره؛ لأنه من زنا، صرح بذلك الفقيه يوسف. (من حواشي المفتي).

(٦) فإن تزوجت وهي حامل من زنا فمات الزوج فقال الشافعي: ± عدتها أربعة أشهر وعشر، وهو المذهب. (معادن الكنوز). وتكون الأشهر بعد وضع الحمل. اهـ وقيل: لا يشترط ذلك على المقرر. (é).

(*) ولو أمة. (حاشية سحولي). وقيل: هذا في الحرة، لا في الأمة فتستبرأ±، كما تقدم في قوله: «وعلى منكحها للعقد». (é).

(٧) بعد التوبة. (كواكب).

(*) حيث كانت حرة، وأما الأمة المزني بها فلا يجوز± العقد إلا بعد الوضع، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وعلى منكحها للعقد». (é).


[١] من الذي حملت منه، لا من العاقد فيجب عليه. (é).