شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الرجعة وما يتعلق بها

صفحة 653 - الجزء 4

(فصل): في الرجعة⁣(⁣١) وما يتعلق بها⁣(⁣٢)

  واعلم أن الرجعة لا تصح إلا بشروط أربعة: الأول قوله: (ولمالك الطلاق فقط(⁣٣)) يعني: لا تصح الرجعة إلا من مالك الطلاق فقط⁣(⁣٤) وهو الزوج±، فلا يصح من السيد⁣(⁣٥) أن يراجع امرأة عبده؛ لأنه لا يملك الطلاق.

  الشرط الثاني قوله: (إن طلق رجعياً) فلو كان بائناً لم تصح الرجعة.

  الشرط الثالث: أن تقع الرجعة (ولما يرتد أحدهما(⁣٦)) فلو طلقها ثم ارتد أحدهما⁣(⁣٧) لم تصح الرجعة؛ لأن الفسخ يتبع الطلاق، والفسخ لا رجعة معه.

  وعند المؤيد بالله: إذا رجع المرتد إلى الإسلام في العدة ثبتت الرجعة⁣(⁣٨).


(١) بالفتح والكسر. (شرح بهران). والفتح أفصح. (ضياء).

(٢) وجوب الإشعار وتحريم الضرار ونحوهما.

(٣) بالأصالة±.اهـ ليخرج المملك. (حاشية سحولي) (é). والوكيل بالطلاق ما لم يفوض. اهـ فتصح رجعته. (é).

(٤) مختاراً، لا المكره على اللفظ. (شرح فتح). فإن أكره السيد العبد على الرجعة فإن أكرهه على الفعل كالوطء ونحوه كان رجعة⁣[⁣١]، وإن أكرهه على القول فهل يجعل كإكراهه على النكاح فيصح°، أم لا كإكراهه على الطلاق فلا يصح؟ لعل الثاني أقرب. (حاشية سحولي).

(٥) قيل: ولو بالعقد±؛ لأنه رجعة لا عقد حقيقي؛ ولذا لا يلزم المهر ونحو ذلك.

(٦) إنما جاء بـ «لما» لأنها لاستغراق الماضي إلى الحال.

(*) عبارة الفتح: «ولم يتعقبه± فسخ»؛ ليعم فسخ الردة وغيرها، وهو أولى. (é).

(*) أما لو ارتدا معاً في حالة واحدة لم تمتنع الرجعة± ما دامت العدة، سواء راجع في حال الردة أو بعد الإسلام، ولعل رجعته في حال الردة تكون موقوفة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٧) فإن أسلم الذمي أو الذمية بعد طلاق رجعي ولحقه الآخر في العدة صحت ا°لرجعة. (é).

(٨) يعني: في المدخولة.


[١] إذا بقي له فعل. (عامر) (é).