(فصل:) في أحكام الظهار
(فصل:) في أحكام الظهار
  (و) هو أنه (يحرم به الوطء ومقدماته(١)) وهي: التقبيل واللمس والنظر لشهوة(٢) (حتى يُكَفِّر) فمتى كَفَّر جاز له وطؤها، هذا إذا كان الظهار مطلقاً، فإن كان مؤقتاً لم يجز له وطؤها حتى يكفر (أو ينقضي وقت المؤقت(٣)) فأي هذين الأمرين سبق جاز الوطء بعده.
  وقال السيد يحيى بن الحسين: إنه يجوز للمظاهر النظر لشهوة؛ لأنه ليس بمسيس(٤).
  (فإن فعل(٥)) أي: وطئ المظاهرة جهلاً(٦) أو تمرداً(٧) قبل الكفارة (كف) عن
(١) لعموم المس. سفيان الثوري وقول للشافعي: المس الوطء فقط؛ لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩]، فيحل ما سواه للمظاهر. قلنا: خصه هناك بالمجاز الإجماع، وهنا لا مانع من إرادة الحقيقة معه. (بحر).
(٢) وأما هي فيجوز لها± النظر إليه، ما لم يؤد نظرها إلى حصول نظره إليها. (شامي) (é).
(٣) قبل العود، فلو عاد لزمته± الكفارة وإن خرج الوقت. (é).
(٤) قلنا: الظهار اقتضى تحريم التلذذ بالزوجة، والنظر لشهوة تلذذ، فيلزم تحريمه. (شرح بحر، وبستان).
(٥) قال في البيان: فلو وطئها قبل أن يكفر أثم[١]، ولزمته الكفارة. والمذهب لا± كفارة حتى يعود؛ إذ العود هو إرادة الوطء الجائز بعد التكفير. (é).
(٦) أو غلطاً أو نسياناً. (حاشية سحولي) (é).
(٧) فإن وطئ مكرهاً لم تلزمه الكفارة؛ لأنه لم يرد، بخلاف ما لو وطئها غلطاً [فقد أراده]. (زهور). وفي البحر: لا يلزمه في الغلط شيء. (é).
[١] وذلك لمخالفة الأمر، وهذا إذا كان عالماً بالتحريم، وإن كان غير عالم فلا إثم عليه، ويكف وجوباً. وحجتنا ما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً أتى إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، وواقعتها قبل أن أكفر؟ فقال له الرسول ÷: «لم فعلت يرحمك الله؟» فقال: إني رأيت بياض ساقها في القمر. فقال ÷: «لا تقربها حتى تكفر وتفعل ما أمرك الله تعالى».