(فصل): [في ذكر ما يكون به الرجل موليا وحكم الإيلاء بعد كمال شروطه]
  فقال: «لا(١)». قال في الانتصار: ولا خلاف في أنه مباح. قال مولانا #: أما إذا قصد الضرار بالإيلاء فليس بمباح(٢).
(فصل): [في ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحكم الإيلاء بعد كمال شروطه]
  وإنما ينعقد الإيلاء بشروط(٣) أحدها: أن يكون (من حلف مكلفاً(٤)) احتراز من الصبي والمجنون، فلا يصح إيلاؤهما. وفي السكران الخلاف(٥).
  الشرط الثاني: أن يكون (مختاراً) فلا ينعقد إيلاء المكره(٦).
  الثالث: أن يكون (مسلماً) فلا يصح من الكافر ولو ذمياً عندنا(٧).
  الرابع: أن يكون المولي (غير أخرس) فلا يصح من أخرس(٨).
  الخامس: أن تكون اليمين (قسماً(٩)) والقسم هو: أن يحلف بالله تعالى(١٠) أو
(*) وقيل: إلى مَشْرُبَة[١]، وهي الغرفة، يعني: مكاناً مرتفعاً. وقيل: مشرقة.
(*) وفي الغيث: إلى مشربة له، يعني: منزل. (بلفظه).
(١) تمامه: «ولكن آليت منهن شهراً». (بهران). ولا حجة فيه.
(٢) فيحرم. (é).
(٣) أحد عشر.
(٤) ولو عبداً. (é). أو مجبوب الذكر. (بيان بلفظه) (é).
(٥) كالطلاق. والمذهب ينعقد±.
(٦) إلا أن ينويه±. (é).
(٧) خلاف الشافعي وأبي حنيفة. ويكفر بالعتق. (بحر).
(٨) لأن من شرطه النطق.
(٩) ولو بالفارسية± لمن يعتادها. (بيان لفظاً) (é). يعني: يعرفها±، وهي: «خداي بيار». (بستان). أي: والله لا وطئتك.
(*) وأما الحرام فالظاهر صحة الإيلاء به، وقد رأيته في بعض كتبنا، وهو مفهوم التذكرة. (نجري). وفي حاشية السحولي: لا يصح±. (غيث).
(١٠) ولو ملحوناً في العرف[٢]. (é).
[١] قال في الصحاح: المشربة بالفتح: الغرفة، وكذا بالضم للراء.
[٢] حيث يكون عرفاً له. (مجموع عنسي).