شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر ما يكون به الرجل موليا وحكم الإيلاء بعد كمال شروطه]

صفحة 706 - الجزء 4

  فقال: «لا⁣(⁣١)». قال في الانتصار: ولا خلاف في أنه مباح. قال مولانا #: أما إذا قصد الضرار بالإيلاء فليس بمباح⁣(⁣٢).

(فصل): [في ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحكم الإيلاء بعد كمال شروطه]

  وإنما ينعقد الإيلاء بشروط⁣(⁣٣) أحدها: أن يكون (من حلف مكلفاً(⁣٤)) احتراز من الصبي والمجنون، فلا يصح إيلاؤهما. وفي السكران الخلاف⁣(⁣٥).

  الشرط الثاني: أن يكون (مختاراً) فلا ينعقد إيلاء المكره⁣(⁣٦).

  الثالث: أن يكون (مسلماً) فلا يصح من الكافر ولو ذمياً عندنا⁣(⁣٧).

  الرابع: أن يكون المولي (غير أخرس) فلا يصح من أخرس⁣(⁣٨).

  الخامس: أن تكون اليمين (قسماً(⁣٩)) والقسم هو: أن يحلف بالله تعالى⁣(⁣١٠) أو


(*) وقيل: إلى مَشْرُبَة⁣[⁣١]، وهي الغرفة، يعني: مكاناً مرتفعاً. وقيل: مشرقة.

(*) وفي الغيث: إلى مشربة له، يعني: منزل. (بلفظه).

(١) تمامه: «ولكن آليت منهن شهراً». (بهران). ولا حجة فيه.

(٢) فيحرم. (é).

(٣) أحد عشر.

(٤) ولو عبداً. (é). أو مجبوب الذكر. (بيان بلفظه) (é).

(٥) كالطلاق. والمذهب ينعقد±.

(٦) إلا أن ينويه±. (é).

(٧) خلاف الشافعي وأبي حنيفة. ويكفر بالعتق. (بحر).

(٨) لأن من شرطه النطق.

(٩) ولو بالفارسية± لمن يعتادها. (بيان لفظاً) (é). يعني: يعرفها±، وهي: «خداي بيار». (بستان). أي: والله لا وطئتك.

(*) وأما الحرام فالظاهر صحة الإيلاء به، وقد رأيته في بعض كتبنا، وهو مفهوم التذكرة. (نجري). وفي حاشية السحولي: لا يصح±. (غيث).

(١٠) ولو ملحوناً في العرف⁣[⁣٢]. (é).


[١] قال في الصحاح: المشربة بالفتح: الغرفة، وكذا بالضم للراء.

[٢] حيث يكون عرفاً له. (مجموع عنسي).