(باب النفقات)
(باب النفقات(١))
  هي أنواع: نفقة الزوجة، والأقارب، والأرقاء، والبهائم، وسد رمق المضطر ممن دمه محترم.
  فالأصل في نفقة الزوجة: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ(٢) عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٧].
  وأما السنة: فما روي عن النبي ÷ أنه خطب يوم النحر في حجة الوداع(٣) فقال: «استوصوا بالنساء خيراً(٤)» إلى أن قال: «ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف».
  وأما الإجماع: فلا خلاف في وجوبها على الزوج(٥).
(١) حقيقة النفقة: هي المؤنة اللازمة للإنسان لنسب أو سبب أو ملك أو نحوه، فالنسب القرابة، والسبب النكاح، والملك الأرقاء والبهائم، ونحوه سد الرمق. (بحر).
(٢) هكذا في الغيث. واستدل في الزهور بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}[الطلاق: ٧]، وهو أولى؛ لأن قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ ...} إلخ دليل المتعة بعد الطلاق.
(٣) في منى، في بطن الوادي.
(*) وسميت بذلك الاسم لأنه ÷ لم يلبث بعدها إلا ثمانين يوماً.
(٤) أي: اقبلوا الوصية فيهن. (حماطي).
(*) تمام الخبر: «فإنهن عوان في أيديكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله». قال في الشفاء: قوله: «بكلمة الله» قيل: قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]. شبههن بالأسارى لضعفهن؛ لقوله: «عوان»، والعاني: الأسير. قوله: «بكلمة الله» هي عقد النكاح، والأمانة ما كلفناه لهن في حفظهن. (وابل)[١].
(٥) في حق الصالحة.
[١] لفظ الوابل: قال في الشفاء: قوله: «بكلمة الله» قيل: هي قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]. وقال المؤلف: بل أراد بالأمانة تكليفنا بما يجب علينا لهن، وبالكلمة عقد النكاح، وأراد بالعوان الأسرى، وشبههن به لضعفهن.