شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك

صفحة 800 - الجزء 4

(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك⁣(⁣١)

  (و) اعلم أن (نفقة الولد⁣(⁣٢) غير العاقل) لصغر أو جنون، وسواء كان جنونه طارئاً⁣(⁣٣) أو أصلياً - تجب (على أبيه⁣(⁣٤) ولو) كان الوالد (كافراً(⁣٥)) والولد مسلماً (أو) كان الوالد (معسراً) لكن (له كسب) يعود عليه بصناعة أو وقف أو غيرهما فإنها تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان الولد± غنياً.

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن الولد إذا كان موسراً كانت نفقته في ماله، وكذا نفقة أبيه المعسر⁣(⁣٦).

  (ثم) إذا كان الأب قد هلك أو كان معسراً وليس من أهل التكسب - وجبت


(١) سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك، وكل عين لغيره في يده بإذن الشرع. (é).

(٢) الحر.° (é).

(*) وأما إذا كان الولد موسراً كافراً والأب معسراً مسلماً⁣[⁣١] هل يجب عليه إنفاقه؟ قال الفقيه محمد بن يحيى: يجب كما± يجب في العكس، وهذا ظاهر احتجاج القاضي زيد، وأطلقه في بيان ابن مظفر. (تكميل معنى). وفيه نظر. وظاهر الأزهار خلافه.

(٣) ولو كان ذا ولد موسر. (é).

(٤) لمكان ولايته عليهم. (بيان). وفي البحر: ولو غير عاقل؛ إذ هو كالجزء منه، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) مسألة: ± إذا كان الولد مجنوناً وله مال، وله أولاد صغار - كانت نفقة الأولاد من ماله. (كواكب) (é). ونفقة الولد المجنون على أبيه، وهو مفهوم قوله: «العاقل». (é).

(٥) لا حربياً±؛ لأن دمه هدر، وهكذا المرتد. (é).

(*) ويسلم النفقة± إلى الحاكم⁣[⁣٢]؛ لأنه لا ولاية له على ابنه. (سلامي) (é).

(٦) ولو كان متمكناً من التكسب. واختاره في البحر والإمام شرف الدين.


[١] وهذا في حق العاقل، نحو أن يطرأ عليه الجنون بعد بلوغه وهو كافر. (é). وأما في حق الصغير فلا يتصور؛ لأنه مسلم بإسلام أبيه. (سيدنا عبدالله بن حسين دلامة).

[٢] حيث لا وصي، ولا جد. (é).