(فصل): [في ثبوت حكم الرضاع]
(باب الرضاع(١))
  الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء: ٢٣].
  وأما السنة: فما روي أن علياً # قال للنبي ÷: «أراك تتوق(٢) إلى نساء قريش فهل لك في ابنة عمك حمزة، أجمل فتاة في قريش». فقال ÷: «يا علي، أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة(٣)؟ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب».
  وأما الإجماع: فلا خلاف في أن إجراء الرضاع مجرى النسب مقصور على تحريم النكاح(٤) دون سقوط القود والشهادة(٥) وثبوت النفقة ونحو ذلك(٦).
(فصل): [في ثبوت حكم الرضاع]
  (و) اعلم أن (من) رضع لم يثبت حكم الرضاع إلا بشروط خمسة، لا يتم من دونها: الأول: أن يكون اللبن (وصل جوفه(٧))
(١) هو بكسر الراء وفتحها، وهو في اللغة: اسم لمص اللبن من الثدي. وفي الشرع: عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة الطفل بشروط ستأتي. (شرح أثمار).
(٢) والتوق: هو الميل إلى الشيء والرغبة فيه. (تخريج شفاء).
(٣) وذلك لأنه ÷ ارتضع هو وعمه الحمزة من امرأة كافرة[١] قبل قدوم حليمة بنت أبي ذؤيب، ثم قيل له أن يتزوج ابنة حمزة فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاع». (بستان).
(٤) وجواز النظر، ومحرم في السفر والخلوة. (é).
(٥) عند أبي حنيفة.
(*) على القول بأن شهادة القريب لا تصح، والمختار أنها تصح. (é).
(٦) كالإرث، والحد، والعقل، والعتق ونحوه. (تعليق وشلي).
(٧) معدته°. (شرح فتح).
[١] وهي مولاة أبي لهب، وهي تسمى ثويبة بضم الثاء المثلثة بصيغة التصغير، ذكره في شرح ابن بهران وشرح الأثمار في أول كتاب السير.