(فصل) في الطريق إلى ثبوت حكم الرضاع المتقدم على النكاح
(فصل) في الطريق(١) إلى ثبوت حكم الرضاع المتقدم(٢) على النكاح
  من انفساخ النكاح(٣) واقتضاء التحريم
  (و) هو أن الرضاع (إنما يثبت حكمه) على الزوج (بإقراره(٤) أو بينتها(٥)) مع التشاجر، ويكفي في إقراره أن يقر بأن المرأة محرمة عليه بسبب الرضاع، أو أنها أخته من الرضاع، أو نحو ذلك.
  وأما كيفية الشهادة فاعلم أنه لا بد فيها من رجلين(٦) أو رجل وامرأتين سوى المرضعة¹؛ لأنها تشهد على إمضاء فعلها.
(١) الطريق واحدة، ولا فرق بين± أن يكون الرضاع متقدماً على التزويج أم لا.
(٢) لا فرق؛ لأن± الحكم واحد.
(٣) أي: عدم انعقاده.
(٤) والإقرار بالرضاع يحمل على الحولين. (تذكرة).
(*) أو نكوله، أو رده اليمين. (é).
(*) وكذا لو لم يكن منه إقرار ولا لها بينة، إذا علم الحاكم بتواتر أو غيره وجب الفسخ، ولزم إجبارهما. (غيث) (é).
(*) وكان مكلفاً. (هداية). فلو أقر بالرضاع قبل بلوغه لم يكن لإقراره حكم، ولا ينفسخ النكاح به. (شرح هداية).
(*) والإقرار بالرضاع يحمل على الحولين وإن لم يفسره بذلك؛ لأن الإقرار بالرضاع يحمل على الرضاع الذي يوجب التحريم، بخلاف الشهادة بالرضاع فلا بد أن يفسره الشهود بأنه في الحولين. (بيان معنى) (é).
(٥) ولو من جهة الحسبة. (بحر) (é).
(*) يعني: مع الحكم، وأما البينة من دون حكم فلا حكم لها. (é).
(٦) أو رجل ويمين المدعي، وتكون على القطع±[١]، وليس له أن يحلف إلا إذا كان عالماً به - أي: بالرضاع - ثم نسيه[٢] عند الزواجة، ثم ذكر من بعد.
[١] لأنها على القطع من المدعي مطلقاً. اهـ ولأن يمينه موجبة، فتكون على القطع. (كواكب).
[٢] إنما قال: «ثم نسيه» لئلا يحد. (زهور) (é).