(فصل): فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه
(فصل): فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد(١) بعد نفوذه(٢)
  (و) اعلم أنه (يلحق بالعقد الزيادة(٣) والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل مطلقاً) سواء حصلت الزيادة قبل قبض المبيع أم بعده. ولا تفتقر الزيادة(٤) إلى قبول، بل يكفي في قبولها عدم الرد(٥) وإلا لم تكن لاحقة
(١) يؤخذ من هذا اشتراط± بقاء المتعاقدين.
(٢) وكذا قبله إذا جرى به عرف. (é).
(٣) وسواء حصلت¹ في مجلس العقد أو بعده. (هداية). ولو ذكرت للغير أيضاً فإنها تلحق بالعقد إن ذكرت± مع العقد[١]، كما في النكاح. (é).
(*) وسواء كانت الزيادة من المالك، أو الوكيل المفوض، أو الولي لمصلحة، أو الفضولي وأجاز البائع أو المشتري.
(*) مع بقاء المتعاقدين¹ والعقد، فلو ماتا أو أحدهما لم تصح الزيادة والنقصان إلا من الحي لورثة الميت. (سماع)[٢]. ولفظ حاشية: فلا تصح± من الحي الزيادة لورثة الميت. (é).
(*) والحجة في لحوق الزيادة والنقصان في المبيع والثمن بالعقد - قياساً على النكاح، وقد قال تعالى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}[النساء: ٢٤]. (بهران).
(*) إلا المجهول فلا يلحق، بل يبقى العقد على حاله وتلغو الزيادة، وكذا إذا كانت تتضمن الربا. (حاشية سحولي معنى) (é).
(*) وإذا انكشف في الزيادة عيب رد المبيع±[٣] وكذا إذا استحقت؛ لأنها صات من جملة المبيع[٤]. وقيل: لا يرجع إذا استحقت إذا لم يتعيب بها الباقي. وقيل: حكم الز¹يادة حكم المزيد في الرد بالخيارات والرجوع عند الاستحقاق؛ لأنها صارت من جملة المبيع. (زهور).
(*) ما لم تقتض الربا. (بيان). فيصح العقد وتلغو الزيادة. (حاشية سحولي) (é).
(٤) ولو من غير جنس المبيع، ولا فرق في مجلس العقد أو بعده. (é).
(٥) في المجلس.
[١] وإلا فلا بد أن تذكر له. (é).
[٢] وفي بعض الحواشي: أما الزيادة في الثمن فتلحق ما دام المشتري باقياً، وفي المبيع ما دام البائع باقياً.
[٣] حيث تعيب بها الباقي. (é).
[٤] المراد أنه يرجع بحصتها من الثمن، ولا يرد المبيع إلا إذا تعيب به الباقي. (é).