شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه

صفحة 40 - الجزء 5

(فصل): فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد⁣(⁣١) بعد نفوذه⁣(⁣٢)

  (و) اعلم أنه (يلحق بالعقد الزيادة⁣(⁣٣) والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل مطلقاً) سواء حصلت الزيادة قبل قبض المبيع أم بعده. ولا تفتقر الزيادة⁣(⁣٤) إلى قبول، بل يكفي في قبولها عدم الرد⁣(⁣٥) وإلا لم تكن لاحقة


(١) يؤخذ من هذا اشتراط± بقاء المتعاقدين.

(٢) وكذا قبله إذا جرى به عرف. (é).

(٣) وسواء حصلت¹ في مجلس العقد أو بعده. (هداية). ولو ذكرت للغير أيضاً فإنها تلحق بالعقد إن ذكرت± مع العقد⁣[⁣١]، كما في النكاح. (é).

(*) وسواء كانت الزيادة من المالك، أو الوكيل المفوض، أو الولي لمصلحة، أو الفضولي وأجاز البائع أو المشتري.

(*) مع بقاء المتعاقدين¹ والعقد، فلو ماتا أو أحدهما لم تصح الزيادة والنقصان إلا من الحي لورثة الميت. (سماع)⁣[⁣٢]. ولفظ حاشية: فلا تصح± من الحي الزيادة لورثة الميت. (é).

(*) والحجة في لحوق الزيادة والنقصان في المبيع والثمن بالعقد - قياساً على النكاح، وقد قال تعالى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}⁣[النساء: ٢٤]. (بهران).

(*) إلا المجهول فلا يلحق، بل يبقى العقد على حاله وتلغو الزيادة، وكذا إذا كانت تتضمن الربا. (حاشية سحولي معنى) (é).

(*) وإذا انكشف في الزيادة عيب رد المبيع±[⁣٣] وكذا إذا استحقت؛ لأنها صات من جملة المبيع⁣[⁣٤]. وقيل: لا يرجع إذا استحقت إذا لم يتعيب بها الباقي. وقيل: حكم الز¹يادة حكم المزيد في الرد بالخيارات والرجوع عند الاستحقاق؛ لأنها صارت من جملة المبيع. (زهور).

(*) ما لم تقتض الربا. (بيان). فيصح العقد وتلغو الزيادة. (حاشية سحولي) (é).

(٤) ولو من غير جنس المبيع، ولا فرق في مجلس العقد أو بعده. (é).

(٥) في المجلس.


[١] وإلا فلا بد أن تذكر له. (é).

[٢] وفي بعض الحواشي: أما الزيادة في الثمن فتلحق ما دام المشتري باقياً، وفي المبيع ما دام البائع باقياً.

[٣] حيث تعيب بها الباقي. (é).

[٤] المراد أنه يرجع بحصتها من الثمن، ولا يرد المبيع إلا إذا تعيب به الباقي. (é).