(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال من الأحوال
(فصل(١)): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال من الأحوال
  (و) اعلم أنه (لا يجوز مطلقاً(٢) بيع الحر(٣)) سواء باع نفسه أو باعه غيره (فيؤدب العالم(٤)) بحريته(٥) من البائع أو المشتري(٦)، أو هما جميعاً إذا علما. والبيع باطل ولو جَهِلا(٧).
  (ويرد القابض) للثمن ما قبضه إلى المشتري إن كان الثمن باقياً(٨) بعينه،
(١) واعلم أن جميع ما ذكره # في هذا الفصل قد تضمنته شروط البيع المتقدمة، فذكره له هنا من باب التفصيل بعد الإجمال. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) قدمت «مطلقاً» اهتماماً بالمعنى. وقيل: إنما قدمت لتكون قيداً للجميع.
(٣) ولو شعراً بعد انفصاله. (زهرة). وفي البيان في الظهار: فرع: قال القاضي زيد±: ويجوز الانتفاع بشعر الآدميين حيث يجوز النظر إليه، ظاهره ولو بالبيع على وجه يحل. (é).
(*) إجماعاً. (بحر). ودليله قبل الإجماع ما أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ حاكياً عن الله ø: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي[١] ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره». (شرح بهران).
(*) سواء كانت الحرية أصلية أو طارئة.
(٤) بنظر الحاكم.
(*) المكلف. (é). والصغير يفزع[٢]. (حاشية سحولي).
(٥) وتحريم بيعه. (é).
(٦) والمبيع[٣]. وكذا الكاتب والشاهد. (é).
(٧) والثمن كالغصب في جميع وجوهه إلا في الأربعة إن كان المشتري عالماً، وإن كان جاهلاً له فكالغصب في جميع وجوهه. (é).
(٨) أو تالفاً[٤]. (بحر). وهو ظاهر الأزهار، ويسلم عوضه.
[١] أعطى بي: عاهد باسمي وحلف.
[٢] والإفزاع: التهدد البالغ بالقول الشنيع.
[٣] إذا كان بالغاً عاقلاً، وإن كان صغيراً أفزع؛ لئلا يعود إلى مثله. (بستان).
[٤] ويضمن قيمة القيمي، ومثل المثلي. (تكميل) (é).