شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال من الأحوال

صفحة 95 - الجزء 5

(فصل(⁣١)): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال من الأحوال

  (و) اعلم أنه (لا يجوز مطلقاً⁣(⁣٢) بيع الحر(⁣٣)) سواء باع نفسه أو باعه غيره (فيؤدب العالم(⁣٤)) بحريته⁣(⁣٥) من البائع أو المشتري⁣(⁣٦)، أو هما جميعاً إذا علما. والبيع باطل ولو جَهِلا⁣(⁣٧).

  (ويرد القابض) للثمن ما قبضه إلى المشتري إن كان الثمن باقياً⁣(⁣٨) بعينه،


(١) واعلم أن جميع ما ذكره # في هذا الفصل قد تضمنته شروط البيع المتقدمة، فذكره له هنا من باب التفصيل بعد الإجمال. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) قدمت «مطلقاً» اهتماماً بالمعنى. وقيل: إنما قدمت لتكون قيداً للجميع.

(٣) ولو شعراً بعد انفصاله. (زهرة). وفي البيان في الظهار: فرع: قال القاضي زيد±: ويجوز الانتفاع بشعر الآدميين حيث يجوز النظر إليه، ظاهره ولو بالبيع على وجه يحل. (é).

(*) إجماعاً. (بحر). ودليله قبل الإجماع ما أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ حاكياً عن الله ø: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي⁣[⁣١] ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره». (شرح بهران).

(*) سواء كانت الحرية أصلية أو طارئة.

(٤) بنظر الحاكم.

(*) المكلف. (é). والصغير يفزع⁣[⁣٢]. (حاشية سحولي).

(٥) وتحريم بيعه. (é).

(٦) والمبيع⁣[⁣٣]. وكذا الكاتب والشاهد. (é).

(٧) والثمن كالغصب في جميع وجوهه إلا في الأربعة إن كان المشتري عالماً، وإن كان جاهلاً له فكالغصب في جميع وجوهه. (é).

(٨) أو تالفاً⁣[⁣٤]. (بحر). وهو ظاهر الأزهار، ويسلم عوضه.


[١] أعطى بي: عاهد باسمي وحلف.

[٢] والإفزاع: التهدد البالغ بالقول الشنيع.

[٣] إذا كان بالغاً عاقلاً، وإن كان صغيراً أفزع؛ لئلا يعود إلى مثله. (بستان).

[٤] ويضمن قيمة القيمي، ومثل المثلي. (تكميل) (é).