شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 205 - الجزء 5

(باب الربويات(⁣١))

  الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبَواْ}⁣(⁣٢) [البقرة: ٢٧٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

  وأما السنة: فقوله ÷: «بيعوا الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد، والبر بالبر مثلاً بمثل، يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، يداً بيد، والملح بالملح⁣(⁣٣)


(١) الربا في اللغة: هو الزيادة، قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}⁣[الحج: ٥]، أي: زادت. وأما في الشرع: فهو يقع على وجهين: لأجل الزيادة، ولأجل النسأ⁣[⁣١]. والربا محرم إجماعاً؛ لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨}⁣[البقرة]. قيل: وما أحل الله الربا في شريعة قط، قال تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}⁣[النساء: ١٦١]، وقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩}⁣[البقرة]، أي: إن تبتم عن الربا والمعاملة فلا حرج عليكم في استرجاع أموالكم، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}⁣[البقرة: ٢٧٩]، يريد على الربا، ولم يتوعد بالحرب إلا على معصية الربا. (شرح بحر). والربا من الكبائر. (بستان).

(*) ولما روي عنه ÷ أنه قال: «لأن يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير له من أن يأكل درهماً من ربا» وعنه ÷ أنه قال: «لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من أربعة وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه». وفي الأحكام روى الهادي # عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لعن رسول الله ÷ الربا وآكله وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه». (صعيتري).

(٢) {اَلرِّبَواْ} كتب بالواو على لغة من يفخم، كما كتبت «الصلوة والزكوة»، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع. (كشاف بلفظه).

(٣) والملح البري± والبحري جنس واحد، فيحرم بيعه متفاضلاً. (بستان معنى).


[١] لفظ البستان: وفي الشرع التفاضل في متفقي الجنس أو الزيادة لأجل النسأ.