(فصل): [في فروض الوضوء]
(فصل): [في فروض الوضوء]
  (وفروضه(١)) عشرة: الأول: (غسل الفرجين(٢)
(١) والفرق بين الشروط والفروض من وجوه ثلاثة: منها: أن الفروض توصف بأنها من أبعاض الوضوء، بخلاف الشروط. وأنه إذ اختل شرط بطل الفرض من أصله، بخلاف بعض الفروض. وأن الشرط لا يوصف بالوجوب، بخلاف الفروض فإنها توصف بالوجوب. اهـ الرابع: أنها متقدمة في الوجود. اهـ وأيضاً فإن الشرط مستمر، بخلاف الفرض.
(٢) والدليل على أن الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل #، وهو قوله ÷: «إن أخي جبريل أخذ كفاً من الماء فنضح به فرجي». (صعيتري).
(*) دليل غسل الفرجين ما رواه في الأسانيد اليحيوية عن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #، بإسناده إلى علي #: أنه كان إذا وضع طهوره قال: (بسم الله، وبالله، وعلى سنة رسول الله) ثم يغسل فرجيه ويقول: (اللهم حصن فرجي عن معاصيك). الخ الدعاء. (بلفظه). ودليل آخر، وذلك لما روي أنه - الإمام الهادي - سئل هل الاستنجاء فريضة من فرائض الطهور؟ قال: نعم، أكبر فرائض الطهور. وقال أيضاً: وإن انتقض الوضوء بالقيء أو الرعاف فإنه يبتدئ الطهور من الاستنجاء. (حدائق ياسمين).
(*) مسألة: عن الهادي وأولاده: والفرجان من أعضاء الوضوء؛ لحديث قباء. (بحر). ونقل عن حاشية البحر للسيد محمد بن عز الدين المفتي ما لفظه: ليس في حديث قباء حجة، كما أشار إليه في الكتاب، والأولى أن يحتج على وجوبهما بما رواه في جامع الأصول حيث قال ما لفظه: وأخرج البستي عن الحاكم بن سفيان: أن النبي ÷ كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء ونضح فرجه، وفي رواية: ورضخ فرجه، وفي رواية: فرضخ فرجه، وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح»، وروى في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ، فأخذ الماء ووضأ ما تحت إزاره، أخرجه في الموطأ، وبعض هذه الأدلة كاف في الاحتجاج، والمسألة ظنية، احتج أصحابنا في كثير من المسائل بدون هذا.
(*) فائدة: هل يطهر الفرج الأعلى بالغسل وإن كان البول لم يجف أم لا؟ ظاهر كلام الهادي # في المنتخب يطهر± بذلك، وأن الماء يقطع البول. وعن بعضهم: أنه لا يطهر إلا =