(فصل): في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده أو للبائع وحده أو لهما
(فصل): في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده أو للبائع وحده أو لهما
  (و) بيانه أنه (إذا انفرد به المشتري(١)) دون البائع ملكه، فإذا ملكه ثبت له أربعة أحكام: الأول: أنه إذا اشترى رحمه(٢) (عتق عليه(٣)) وكذا لو اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما¹(٤).
(١) وحيث الخيار للمشتري وحده ليس للبائع مطالبته بالثمن حتى يتم البيع. (بيان) (é).
(*) أو مجعول له± من جهته. (حاشية سحولي) و (é).
(*) وإذا باع العبد من نفسه وانفرد العبد بالخيار عتق العبد بنفس العقد، ويبطل الخيار±. (حاشية سحولي). وفي حاشية: ويثبت له الخيار.
(*) وإذا التبس من له الخيار من بائع أو مشتر فقيل: يأتي على الأصلين، فعلى قول المؤيد بالله: الأصل أن لا عقد فيكون الخيار للبائع، وعلى قول الهادي: الأصل ثبوت العقد فيثبت الخيار للمشتري. (شرح فتح). وقيل: قد صح العقد ولا خيار. (é).
(٢) من النسب.
(٣) ولو جهل الرحامة.
(*) يقال: «غالباً» احترازاً من أن يشفع فيه شريكه فإنه لا يعتق. (بيان). والخيار ثابت. و (é).
(*) لأن ذلك حكم الرحم إذا ملك. (غيث بلفظه). وفي البيان ما لفظه: وحيث الخيار للمشتري وحده يكون على ملكه، فتنعكس هذه الأحكام في التلف، والعيب بعد القبض، وفي العتق بنفس الشراء. (بلفظه).
(*) ما لم يشفع فيه لم يعتق±؛ لأن حق الشفيع سابق. (é).
(*) بنفس العقد في الصحيح، وبالقبض في الفاسد. اهـ بالإذن. (é).
(*) ويبطل خياره.
(٤) فلو شفع فيها ملكها الشفيع، ولم يعد النكاح إلا بتجديد. (حاشية سحولي) و (é).
(*) لكن يقال: ما وجه الانفساخ مع أن الملك هنا غير نافذ؛ بدليل صحة الفسخ منه بعد انفساخ النكاح فيحقق. (مفتي). وقد تقدم ما يخالف هذا في قوله في الأزهار: «وبملك أحدهما الآخر أو بعضه نافذاً». لعله يقال: الملك نافذ؛ بدليل أنه يصح منه فيه كل
=