(فصل): في ذكر خيار العيب وشروطه وأحكامه
(فصل): في ذكر خيار العيب(١) وشروطه وأحكامه
  (و) اعلم أن (ما) يرد به المبيع من العيب هو ما جمع شروطاً ثلاثة: الأول: أن يكون قد (ثبت(٢) أو حدث في المبيع(٣)
(١) وفي الهداية ما لفظه: وخيار العيب ثابت لمن وجد في المبيع من حيوان أو غيره ... إلخ. اهـ قال في حاشية من الهداية ما لفظه: الحيوان كالرقيق، والبهائم كالخيل والبغال والدواب. والأنعام كالإبل والبقر والغنم. وغيره من الجمادات كالدور والأراضي مما لا ينقل، وكالثياب والسلاح وغيره مما ينقل.
(٢) قبل العقد.
(*) ويجب على البائع إعلام المشتري به وإلا أثم؛ لقوله ÷: «لا يحل لمسلم ..» الخبر، وقوله ÷: «من غشنا فليس منا». الإمام يحيى: أي: ليس تابعاً لنا؛ لمخالفة النهي، أو في نصح المسلمين، أو في أخلاقنا، ولم يرد البراءة إجماعاً. فإن لم يبينه لزم العالم إعلامه؛ لقوله ÷: «ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه ...» الخبر. (بحر). ولا يفسد البيع بترك الإعلام. (بحر). ولفظ البيان: مسألة: من باع شيئاً فيه عيب فإن علم به المشتري، وبأنه عيب أيضاً[١] - ذكره المؤيد بالله - فلا خيار له±، ومع جهله يلزم البائع إعلامه به، وكذا من حضر البيع وهو عالم بالعيب فعليه أن يعلم المشتري به، فإذا لم يفعلوا أثموا. (بيان).
(*) وهل يعد من العيب لو انكشف أن في المبيع حقاً للغير، كمرور ماء أو استطراق أو تعلية أو نحو ذلك، كما ذكروا فيما لو انكشف أن الغير يدعيه أنه عيب؟ ينظر. الأقرب أن ذلك¹ عيب يثبت به الرد. (حاشية سحولي).
(٣) بعد العقد.
(*) مسألة: ° وإذا كان في المبيع دعوى من الغير يدعي أنه له أو بعضه فهي عيب فيه إن كانت من قبل± تسليمه إلى المشتري، وإن كانت من بعده فقال أبو مضر: إنه كالعيب الحادث عنده. وقال الفقيه محمد بن يحيى: إنه كالعيب± الكامن فيه، فيرده بها ولو سكت المدعي عن دعواه ما لم يسقطها أو يبرئه منها أو يقر ببطلانها. وهذا كله ما لم يعرف± أن الدعوى وقعت بعناية المشتري حيلة في الرد، نحو أن يأمر من يدعيه. (بيان).
[١] وأنه ينقص القيمة. (é).