شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم خيار العيب في التراخي والاحتياج إلى الحاكم

صفحة 347 - الجزء 5

(فصل): في حكم خيار العيب في التراخي والاحتياج إلى الحاكم

  (و) هو أن يقال: من اطلع على العيب فله (فسخه) متى شاء، ولا يجب التعجيل؛ لأنه (على التراخي) ما لم يصدر منه رضا أو ما يجري مجراه⁣(⁣١).

  وقال الشافعي: بل فسخ المعيب على الفور.

  قوله: (ويورث(⁣٢)) بمعنى: إذا مات من له خيار العيب انتقل الخيار إلى الورثة⁣(⁣٣).

  (و) فسخ المعيب يكون على أحد وجهين: إما (بالتراضي(⁣٤)) بين البيعين (وإلا)


(١) وهو أحد الأمور السبعة التي يبطل بها الرد والأرش، والأربعة التي يبطل بها الرد دون الأرش. (é).

(٢) فإن اختلفوا فلمن رضي±. [ويلزمه جميعاً. (é)].

(*) نيابة لا إرثاً. (مفتي). بل إرثاً. (é). فإن اختلف الورثة فلعله يكون± كاختلاف المشتريين، كما يأتي في قوله: «وفي العيب لمن رضي، ويلزمه المبيع جميعاً». (é).

(*) ويكون إرثاً حقيقة حيث مات أو لحق. (é).

(٣) ولو كان ماله مستغرقاً بالدين، إلا أن يكون يبتاع بأكثر من ثمنه لم يكن للورثة رده، ذكره المؤيد بالله. (بيان من آخر كتاب الغصب).

(*) ما لم تكن قيمة المبيع أكثر من الثمن، والتركة مستغرقة بالدين - فليس للورثة رد المبيع. (بيان من الغصب) (é).

(٤) اعلم أنه متى كان الفسخ بالتراضي [بعد القبض] فلا بد فيه من إيجاب وقبول أو ما في حكم القبول، وهو القبض⁣[⁣١] [أو ما جرى به© عرف]. (غيث). لكن إن فسخ بحكم كان المبيع بعده أمانة، وإن فسخ بالتراضي وتلف كان كتلف المبيع قبل القبض في يد البائع. (مفتي). وهل يلزم الأرش؟ قيل: إذا كان الرد بالتراضي فلا شيء، وإن كان بالحكم لزم الأرش⁣[⁣٢]. (مفتي). يقال: إذا كان الرد بالحكم فهو يرجع بجميع الثمن، فلا معنى للرجوع بالأرش، وإن كان بالتراضي فليس كالعقد من كل وجه، بل هو فسخ، فلا يكون رضا، فيلزم حينئذ الأرش. (إملاء شامي).

=


[١] فإن لم يحصل أيهما - الإيجاب والقبول أو ما في حكمه - كان كالمعاطاة، فيتلف من مال المشتري. و (é).

[٢] قد مر خلافه في بعض الحواشي عن السحولي [٠].

[٠] على قوله: «فصل: ويستحق الأرش ..» إلخ ما ذكره في بعض الحواشي عن السحولي من أنه يتلف من مال المشتري مطلقاً، سواء كان بالحكم أو بالتراضي، فيستحق المشتري الأرش. (é).