شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام معاملة المأذون وجنايته]

صفحة 442 - الجزء 5

(فصل): [في أحكام معاملة المأذون وجنايته]

  (وللمأذون(⁣١)) في التجارة (كل تصرف⁣(⁣٢) جرى العرف لمثله بمثله) نحو أن يبيع بالنقد والمؤجل، وأن يزيد في الثمن وينقص قدر ما يتغابن الناس بمثله⁣(⁣٣)، وله أن يوكل⁣(⁣٤)، ويرهن، ويرتهن،


(١) ويقبل قوله± كالدلال. (بحر). ولا يعتق رحمه± إذا اشتراه؛ لأنه لا يملكه. (مفتي). ويجوز قبض المبيع والثمن من العبد والصغير المأذونين إذا جرى العرف بذلك. و (é).

(*) مسألة°: وإذا أذن لكل من عبديه بمكاتبة الآخر أو عتقه أو بيعه نفذ فعل الأول فقط إن ترتبا، أو كلاهما إن وقعا في وقت واحد؛ إذ كل منهما أوقع وهو مملوك؛ لتأخر الحكم عن السبب. (معيار) (é).

(٢) لأن علياً # شرى ثوباً من مراهق ولم يبحث عن حاله. (غيث)⁣[⁣١].

(٣) وإذا اشترى المأذون ذا رحمٍ له بخيار ثم عتق [المأذون] في مدة الخيار لم يعتق عليه؛ لملك سيده له من أول الأمر، وإن كان الخيار للبائع عتق عليه حيث أمضاه البائع؛ لانقلابه بعد العتق وكيلاً. وإن كان ذا رحم للسيد عتق في الخيارين معاً: في الأول في الحال، وفي الثاني عند الإمضاء. (معيار) و (é).

(*) ما لم يقصد± الغبن ولو قل. (é).

(٤) ويودع ويقرض ويضارب. ولفظ البيان: مسألة°: وما دفعه الغير من المال إلى العبد المأذون وديعة فإن تلف معه بغير جناية ولا تفريط لم يضمنه، وما تلف بجناية أو تفريط كان ضمانه في رقبته وما في يده، دين⁣[⁣٢] معاملة⁣[⁣٣]. (بيان). وقيل: دين جناية. اهـ إذا هو مأذون بها أو جرى عرف. (شامي) (é).


[١] لفظ الغيث: المذهب أنه يصح الإذن للصبي المميز كالعبد، وقال الشافعي: لا يصح الإذن للصبي المميز المراهق. لنا: أن علياً # اشترى من مراهق ثوباً ولم يفتش عن حاله. فليس هذا محل الحاشية.

[٢] هذا يستقيم± في وديعة التصرف، لا في وديعة الحفظ فيكون دين جناية، والله أعلم. القياس دين ذمة±. (شامي). [حيث لم يأذن [٠] له سيده بالاستيداع ولا جرى عرف بذلك، وإلا فدين جناية⁣[⁣٠٠] حيث جنى أو فرط، وإلا فلا شيء عليه ولا على سيده كما يأتي في آخر المسألة السابعة إن شاء الله. (سماع سيدنا عبدالله دلامة).

[٠] أفهم هذا أن الاستيداع لا يدخل في مطلق الإذن، بل لا بد له من إذن خاص أو جري عرف. (سماع شيخنا عبدالله). ولفظ البيان: مسألة°: ودين المعاملة ... إلخ.

[٠٠] صوابه: دين معاملة؛ ليوافق ما سيأتي في المسألة السابعة في البيان، ولفظها: مسألة: ± ودين المعاملة ما لزم العبد المأذون المميز ... إلخ.

[٣] حيث جرى عرف بأنه يستودع، وإلا فدين ذمة. (هامش بيان).