شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ما يرتفع به الإذن

صفحة 457 - الجزء 5

(فصل): في ذكر ما يرتفع به الإذن

  (و) جملته ستة أمور: الأول: أنه (يرتفع الإذن⁣(⁣١) بحجره⁣(⁣٢) العام) لجميع التصرفات، فإن حجره عن شيء مخصوص لم يرتفع الإذن إلا في ذلك الشيء دون غيره⁣(⁣٣).

  قال #: والأقرب أن الصبي¹ المميز الحر كالعبد في ارتفاع الإذن.

  قال: فإن حجر الحاكم على سيد العبد فالأقرب أن العبد⁣(⁣٤) يصير محجوراً¹ بذلك.


(١) والقول للسيد في عدم الإذن، والقول للبائع في نفي الحجر.

(٢) إلا أن يكون عليه دين معاملة فلا يدخل في الحجر قضاء الغرماء.

(*) ظاهره ولو أطلق¹ الحجر كفى، ولفظ العام لا يفيده. (من خط سيدي الحسين بن القاسم).

(*) شاهراً، لا إن± كان سراً فيكون حجراً في حق من علم، لا من جهل. (é).

(*) جهراً°. (حفيظ). ولا يصح سراً؛ لئلا يكون تغريراً لمن عامله، وقد أفاده قوله: «والجاهل يستصحب الحال».

(*) والحجر من سيده، لا من الحاكم فلا، قاله يحيى حميد.

(*) جهراً لا سر±اً. (é).

(٣) والفرق بين الحجر± والإذن: أن الإذن ورد فيه الدليل وحده، ولم يرد في الحجر، فيبقى على القياس. (غيث).

(*) فإن قيل: ما الفرق بين± هذا وبين ما لو أذن له بشراء شيء واحد كان مأذوناً في شراء كل شيء؟ الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن القياس أنه لا يكون مأذوناً إلا في ذلك الشيء فقط دون غيره كالحجر، لكنه خصه في الإذن خبر علي #[⁣١] وبقي الحجر على القياس. الثاني: أن الحجر ضد الإذن، فيثبت له نقيض الإذن في الحكم. (صعيتري معنى).

(٤) ما لم يكن على± العبد دين معاملة. (ذماري). ولفظ حاشية: إلا أن يكون عليه دين معاملة¹ مستغرق له⁣[⁣٢] ولما في يده لم يصر حجر السيد حجراً عليه. ولا يصير الصبي محجوراً عليه بحجر الحاكم، أو ردته، أو موته، أو جنونه.

(*) وكذا الصبي لو حجر وليه حيث هو متصرف في مال الولي. (بيان) (é).


[١] من قوله لسيد العبد: (أكنت تبعثه يشتري لحماً من السوق؟) قال: نعم. فقال: (أجزت عليك شراءه).

[٢] وعليه الأزهار بقوله: «وغرماؤه أولى به».