شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام تتعلق بالديون وغيرها]

صفحة 517 - الجزء 5

(فصل): [في أحكام تتعلق بالديون وغيرها]

  (وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم(⁣١)) فمن له دين على الغير أو هو غاصب عليه شيئاً لم يجز له أن يحبس عليه شيئاً يملكه من دين أو عين إذا تمكن من ذلك، ولا له أن يأخذ من ماله⁣(⁣٢) بقدر حقه⁣(⁣٣).

  واعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون الغريم غير متمرد فلا يجوز ذلك بالإجماع.

  الثاني: أن يكون ذلك بأمر الحاكم فيجوز بالإجماع⁣(⁣٤)، ذكره أبو مضر.


(١) وهذا ما لم يكن الذي له عند خصمه هو عين حقه، فإن كان عين حقه كالغصب والوديعة جاز له أخذه من غير حكم ولا تراض، ولو لم يمكنه ذلك إلا بقتله جاز له، وهذا قول الهادي. (حاشية سحولي) و (é).

(*) ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الجنايات، حيث قال: «ولولي الدم إن شاهد»؟ ولعل الفرق أن هناك القاتل عين المظلمة، بخلاف هذا فهو غيرها، كما لو غصبت عين فله أخذها من غير رضا الغاصب.

(*) ما لم يكن عين± حقه فله ذلك. ومعناه في حاشية السحولي.

(*) فإن لم يكن حاكم استأذن من خمسة، وعلى قول الهدوية¹ يستأذن واحداً صالحاً لذلك. (é).

(*) قلت: والأقرب اشتراط الحكم حيث يمكن؛ للخبر، فإن تعذر جاز الجنس وغيره؛ لئلا تضيع الحقوق، ولظواهر الآي. (بحر). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(٢) كرد وديعة، أو دين مشترك بينهما.

(٣) هذا في المختلف فيه، فأما المجمع عليه فيجوز له أخذه من جنسه فقط.

(٤) مع الغيبة أو التمرد. و (é). وتكون الغيبة بريداً. (é).

(*) بناء على أن الأمر حكم.

(*) ولو من غير جنسه.