(باب الصرف)
(باب الصرف(١))
  (هو بيع مخصوص(٢)) أي: هو اسم لبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو العكس(٣)، وسواء كانا مضروبين أم لا (يعتبر فيه لفظه(٤) أو أي ألفاظ البيع(٥)) فلا بد في صحة الصرف من أن يأتي بلفظه أو أي ألفاظ البيع، فيقول: «صرفت منك هذا بهذا» أو «بعت منك أو ملكتك هذا بهذا» أو نحوه(٦).
  (و) يعتبر (في متفقي الجنس والتقدير(٧)) كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة (ما مر) من الشروط في الربويات، وهي(٨): الملك، والحلول(٩)، وتيقن التساوي
(١) مسألة: ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف[١] ولا في السلم؛ لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق، ذكره الفقيه حسن. وقال في الزوائد: بل يثبت في المسلم فيه¹. (بيان). وأما في رأس ماله فإن كان مما يتعين كالسبائك ونحوها فيصح فيه خيار الرؤية في المجلس فقط، ذكر معناه في الكواكب. (é).
(٢) فلا يقال: بيع الطعام بالطعام، والحديد بالحديد، والنحاس بالنحاس، والرصاص كذلك.
(٣) لعله أراد الفضة بالفضة، وإلا فهو تكرار.
(٤) في غير المحقر. (é).
(٥) العامة لا الخاصة¹، كالمرابحة والتولية والسلم. (é).
(٦) وهبت، أو جعلت هذا بهذا.
(٧) يقال: ذكر التقدير لا يفيد، فالأولى حذفه؛ إذ الجنس كاف[٢]، وإلا لزم على ذكر التقدير أن يصح صرف سبيكة بدراهم مضروبة ولو متفاضلاً، ولا قائل به. (مفتي). قلنا: هي موزونة في الأصل. (شامي).
(٨) الذي تقدم.
(٩) والمراد بالحلول الانبرام والنفوذ، أي: لا بد من أن يكون العقد منبرماً نافذاً لا أجل فيه ولا خيار؛ لأن التأجيل الذي هو النسأ والتأخير يبطل العقد مطلقاً، سواء كان قدر المجلس أو زائداً عليه؛ إذ الشرع حرَّمه. قال ÷: «يداً بيد» والتأجيل ينافي ذلك، وأما خيار الشرط فإن أبطل قبل الافتراق أو كان قدر المجلس فقط صح العقد±، وإلا بطل. (بيان مع زيادة).
[١] بعد الافتراق، لا قبله فيثبت في المجلس فقط، كما سيأتي في البيان في الصرف. (é).
[٢] لأن الصرف إنما يكون موزوناً؛ لأنه ذهب أو فضة، وهما مقدران. (مفتي).