شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 531 - الجزء 5

(باب الصرف(⁣١))

  (هو بيع مخصوص(⁣٢)) أي: هو اسم لبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو العكس⁣(⁣٣)، وسواء كانا مضروبين أم لا (يعتبر فيه لفظه⁣(⁣٤) أو أي ألفاظ البيع(⁣٥)) فلا بد في صحة الصرف من أن يأتي بلفظه أو أي ألفاظ البيع، فيقول: «صرفت منك هذا بهذا» أو «بعت منك أو ملكتك هذا بهذا» أو نحوه⁣(⁣٦).

  (و) يعتبر (في متفقي الجنس والتقدير(⁣٧)) كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة (ما مر) من الشروط في الربويات، وهي⁣(⁣٨): الملك، والحلول⁣(⁣٩)، وتيقن التساوي


(١) مسألة: ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف⁣[⁣١] ولا في السلم؛ لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق، ذكره الفقيه حسن. وقال في الزوائد: بل يثبت في المسلم فيه¹. (بيان). وأما في رأس ماله فإن كان مما يتعين كالسبائك ونحوها فيصح فيه خيار الرؤية في المجلس فقط، ذكر معناه في الكواكب. (é).

(٢) فلا يقال: بيع الطعام بالطعام، والحديد بالحديد، والنحاس بالنحاس، والرصاص كذلك.

(٣) لعله أراد الفضة بالفضة، وإلا فهو تكرار.

(٤) في غير المحقر. (é).

(٥) العامة لا الخاصة¹، كالمرابحة والتولية والسلم. (é).

(٦) وهبت، أو جعلت هذا بهذا.

(٧) يقال: ذكر التقدير لا يفيد، فالأولى حذفه؛ إذ الجنس كاف⁣[⁣٢]، وإلا لزم على ذكر التقدير أن يصح صرف سبيكة بدراهم مضروبة ولو متفاضلاً، ولا قائل به. (مفتي). قلنا: هي موزونة في الأصل. (شامي).

(٨) الذي تقدم.

(٩) والمراد بالحلول الانبرام والنفوذ، أي: لا بد من أن يكون العقد منبرماً نافذاً لا أجل فيه ولا خيار؛ لأن التأجيل الذي هو النسأ والتأخير يبطل العقد مطلقاً، سواء كان قدر المجلس أو زائداً عليه؛ إذ الشرع حرَّمه. قال ÷: «يداً بيد» والتأجيل ينافي ذلك، وأما خيار الشرط فإن أبطل قبل الافتراق أو كان قدر المجلس فقط صح العقد±، وإلا بطل. (بيان مع زيادة).


[١] بعد الافتراق، لا قبله فيثبت في المجلس فقط، كما سيأتي في البيان في الصرف. (é).

[٢] لأن الصرف إنما يكون موزوناً؛ لأنه ذهب أو فضة، وهما مقدران. (مفتي).