(فصل): في حكم الجريرة إذا دخلت في الصرف
(فصل): في حكم الجريرة إذا دخلت في الصرف
  (و) هو أن نقول: (لا تصححه الجريرة(١) ونحوها إلا) أن تكون (مساوية لمقابلها) فمن أراد أن يتحيل في تصحيح صرف الأقل بالأكثر من الجنس الواحد فأدخل جريرة مع الأقل لتقابل الزيادة، أو نحوها، أي: أو نحو الجريرة، وهو أن يشتري بالأقل سلعة من صاحب الأكثر، ثم يبيعها منه بالأكثر، فإن الحيلة بالجريرة وبالسلعة لا تقتضي التصحيح حتى تكون الجريرة قيمتها مساوية(٢) لما قابلها± من الزيادة، وكذلك السلعة تكون قيمتها مساوية± لما يقابلها بحيث يرضى كل بما أخذ عوضاً(٣) عن الآخر(٤).
(١) والأصل في الجريرة أنه أتي إلى النبي ÷ بتمر من خيبر فقال: «أوَكل تمر خيبر هكذا؟» فقالوا: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بصاعين، والصاعين بثلاثة، فقال ÷: «لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا»، وكذلك الميزان كالمكيال في علة الربا. (شرح نكت). فأخذت الجريرة من هذا.
(*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الربويات في أنكم قلتم في الربويات إذا صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلّب المنفرد، ولم تعتبروا المساواة؟ الجواب من ثلاثة وجوه: الأول: أن ذلك مطلق مقيد بهذا، وفيه نظر. الثاني: أن ذاك على قول وهذا على قول. الثالث وهو الصحيح±: أن هنا قصدوا الحيلة فاعتبرنا نقيض قصدهم، بخلاف ذلك فلم يقصدوا.
(*) من أحد الطرفين.
(*) وسميت الجريرة جريرة لأنها تجر حق الغير إلى ملك صاحبها.
(٢) وقد يتصور الاستواء حيث تكون العشرة رديئة والخمسة جيدة، فتكون السلعة مساوية لهما بالنظر إلى الجودة والرداءة. (بيان).
(٣) يعني: يرضيان التفرق على العقدين معاً، نحو أن تكون السلعة قدر قيمة الأقل لجودته، وقدر قيمة الأكثر لرداءته. (بيان).
(*) شرعاً. يعني: لا من جهة المراضاة.
(٤) نعم، ومثل هذا يجري في نحوه من سائر المعاملات المشبهة له؛ بدلالة ترخيصه ÷ في زمنه بأن يبيعوا صاعاً من التمر الجيد بدرهمين، ويقبضوا بالدرهمين صاعين من الضعيف، والعكس، فإنه دال على ذلك وعلى نحوه كما ذكرناه، فعلى هذا يجوز شيط الطعام بدراهم مثلاً
=