شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم السلم إذا بطل عقده بالفسخ أو عدم الجنس]

صفحة 571 - الجزء 5

(فصل): [في حكم السلم إذا بطل عقده بالفسخ أو عدم الجنس]

  (ومتى⁣(⁣١) بطل السلم لفسخ⁣(⁣٢) أو عدم جنس(⁣٣)


(١) ينظر لو كان رأس المال جربة، ثم عدم المسلم فيه وقد كانت شفعت، هل تبطل الشفعة أم لا؟ قال المتوكل على الله إسماعيل عادت بركاته: تبطل©؛ لأنه نقض للعقد من أصله. وعن الشامي: هلا قيل: يمتنع، كما قيل في قوله: «ويمتنعان بعده»؛ لأن عدم الجنس غير مبطل للعقد، فيثبت الخيار للمسلم. (شامي) (é). إما انتظر حتى يوجد المسلم فيه، وإما أخذ قيمة الجربة. (سماع سيدنا عبدالله دلامة) (é).

(*) عبارة الأثمار: «متى تفاسخا ... إلخ». وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لإفادة العموم، ولأن المفسوخ لا يسمى باطلاً، ولأن عدم الجنس لا يقتضي البطلان، وإنما يقتضي± ثبوت الخيار. اهـ قال في حاشية السحولي: أو عدم جنس أو نحوه عند حلول الأجل، يعني: وقع التفاسخ؛ إذ لو أنظره لعدم الجنس جاز، فلا يبطل بعدم الجنس عند حلول الأجل كما توهمه العبارة، فمرجع الوجهين في التحقيق إلى وجه واحد.

(*) فإن كان رأس المال أمة فاستولدها المسلم إليه ثم تفاسخا فاللازم القيمة في الأمة وأولادها، قيمة الأمة يوم قبضها، وقيمة الأولاد يوم التفاسخ؛ لأن الأولاد من الفوائد، والاستيلاد استهلاك. ومثل ذلك في فسخ الإجارة لو كانت الأجرة أمة قد استولدها المؤجر للعين. (مفتي) و (é).

(٢) بالتراضي. (é). [أو إقالة. (é)].

(*) بعيب أو إقالة، قيل: أو خيار رؤية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) فأما لو عدم نوعه أو صفته خير المسلم بين الرضا بذلك النوع الموجود أو التأجيل حتى يوجد أو الفسخ. اهـ لكن إذا كان النوع± الموجود أعلى من النوع المشروط لم يجز للمسلم أخذه إلا أن يرضى المسلم إليه، ولا يجب قبوله على المسلم إلا إن شاء، وأما الأعلى في الصفة فإذا أبدله المسلم إليه وجب على المسلم قبوله⁣[⁣١]، ولم يبق له خيار. (بهران) (é).

(*) وفسخ°.

(*) في البريد±.

=


[١] ما لم يخالف غرضه. (حاشية سحولي من القرض) (é).