شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الشفعة)

صفحة 7 - الجزء 6

(كتاب الشفعة)

  الشفع في أصل اللغة: نقيض⁣(⁣١) الوتر⁣(⁣٢)، ونقل إلى الشفعة الشرعية لما كان فيه⁣(⁣٣) ضم مال⁣(⁣٤) إلى مال⁣(⁣٥). والشفعة الشرعية: هي الحق السابق لملك المشتري⁣(⁣٦) للشريك⁣(⁣٧) أو من في حكمه⁣(⁣٨).

  قوله: «للشريك أو من في حكمه» لتخرج الأولوية⁣(⁣٩).


(١) أي: مخالف.

(٢) بالفتح والكسر، والفتح أفصح.

(٣) في الزهور: فيها.

(٤) وهي العين المشفوعة.

(٥) العين المشفوع بها.

(٦) المتوقف على الطلب.

(*) صوابه: لتصرف¹ المشتري؛ لأنها لا تجب إلا بالبيع، فالإسقاط قبله لا يصح، فلو قلنا بثبوت الحق قبل الملك لصح الإسقاط قبل البيع، وهو لا يصح. (زهور).

(٧) في الأصل.

(٨) لا فائدة لقوله: «أو من في حكمه»؛ لأن الجار شريك.

(*) الجار والطريق والشرب.

(٩) فإنها أقدم من الشفعة.

(*) وصورته: أن يبيع الوصي⁣[⁣١] شيئاً من مال الميت لقضاء دينه [أو تنفيذ وصاياه. (é)] كان للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية، لا بحق الشفعة عندنا⁣[⁣٢]، إلا أن يكون لهم سبب في الشفعة خيروا⁣[⁣٣]. (بيان). والفرق بين الأخذ بالأولوية وبين الأخذ بالشفعة من وجوه، منها: أن الأخذ بالأولوية على التراخي⁣[⁣٤]. =


[١] قال في شرح الإبانة¹: هذا إذا باعه لقضاء دين الميت وتنفيذ وصاياه، وأما لو كان المبيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة فليس لهم استرجاع± ذلك؛ لأنهم كالبائعين لها بأنفسهم. (ديباج). وهو ظاهر الأزهار في الوصايا.

[٢] يعني: فأما عند الناصر والمؤيد بالله فلهم الخيار بين الأخذ بالشفعة أو بالأولوية. (بستان).

[٣] بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية. اهـ وهكذا فيمن أوصى ببيع شيء من ماله ويحج عنه بثمنه، أو يتصدق به عنه، فللوارث أخذه بالأولوية.

[٤] ما لم يرض أو يأذن. (é). وله الرجوع عن الإذن قبل البيع من الوصي. (é).