(كتاب الشفعة)
(كتاب الشفعة)
  الشفع في أصل اللغة: نقيض(١) الوتر(٢)، ونقل إلى الشفعة الشرعية لما كان فيه(٣) ضم مال(٤) إلى مال(٥). والشفعة الشرعية: هي الحق السابق لملك المشتري(٦) للشريك(٧) أو من في حكمه(٨).
  قوله: «للشريك أو من في حكمه» لتخرج الأولوية(٩).
(١) أي: مخالف.
(٢) بالفتح والكسر، والفتح أفصح.
(٣) في الزهور: فيها.
(٤) وهي العين المشفوعة.
(٥) العين المشفوع بها.
(٦) المتوقف على الطلب.
(*) صوابه: لتصرف¹ المشتري؛ لأنها لا تجب إلا بالبيع، فالإسقاط قبله لا يصح، فلو قلنا بثبوت الحق قبل الملك لصح الإسقاط قبل البيع، وهو لا يصح. (زهور).
(٧) في الأصل.
(٨) لا فائدة لقوله: «أو من في حكمه»؛ لأن الجار شريك.
(*) الجار والطريق والشرب.
(٩) فإنها أقدم من الشفعة.
(*) وصورته: أن يبيع الوصي[١] شيئاً من مال الميت لقضاء دينه [أو تنفيذ وصاياه. (é)] كان للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية، لا بحق الشفعة عندنا[٢]، إلا أن يكون لهم سبب في الشفعة خيروا[٣]. (بيان). والفرق بين الأخذ بالأولوية وبين الأخذ بالشفعة من وجوه، منها: أن الأخذ بالأولوية على التراخي[٤]. =
[١] قال في شرح الإبانة¹: هذا إذا باعه لقضاء دين الميت وتنفيذ وصاياه، وأما لو كان المبيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة فليس لهم استرجاع± ذلك؛ لأنهم كالبائعين لها بأنفسهم. (ديباج). وهو ظاهر الأزهار في الوصايا.
[٢] يعني: فأما عند الناصر والمؤيد بالله فلهم الخيار بين الأخذ بالشفعة أو بالأولوية. (بستان).
[٣] بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية. اهـ وهكذا فيمن أوصى ببيع شيء من ماله ويحج عنه بثمنه، أو يتصدق به عنه، فللوارث أخذه بالأولوية.
[٤] ما لم يرض أو يأذن. (é). وله الرجوع عن الإذن قبل البيع من الوصي. (é).