(كتاب الإجارة)
(كتاب الإجارة(١))
  الإجارة مشتقة من الأجر(٢)، وهو عوض المنافع. وفي الاصطلاح: عقد(٣) على منافع مخصوصة(٤) لأعيان مخصوصة(٥) بعوض مخصوص(٦).
(١) هي ثابتة في شريعة كل نبي، يدل عليها قوله تعالى في شريعة موسى #: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ٧٧}[الكهف] وفي شريعة شعيب قوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}[القصص ٢٧] وفي شريعة يوسف: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢}[يوسف]، وهذا يكون على سبيل الأجرة. (صعيتري معنى).
(*) وعن علي ~ قال: (لقد خرجت من بيت رسول الله ÷ في يوم شات، وقد أخذت إهاباً معطوناً، فجوبت وسطه فأدخلته في عنقي، وشديت وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله ÷ طعام لطعمت منه، فجريت ألتمس شيئاً، فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط فقال: مالك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعم فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت، فأعطاني دلواً، فكلما نزعت دلواً أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي، فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد، فوجدت رسول اله ÷ فيه) أخرجه الترمذي. قيل: ستة عشر دلواً بست عشرة تمرة. (هامش بحر).
(٢) ومنه: آجرك الله. (بحر). أي: أثابك، فكانت الأجرة عوضاً عن العمل، كما أن الثواب عوض عن العمل. (شرح بحر).
(٣) القياس أن يقال: عقد على أعيان المنافع لاستيفاء المنافع. والمنافع لها حكم الأعيان، لا حكم الحقوق؛ ولهذا صح أخذ العوض عليها، وجعلها مهراً أو عوض خلع أو نحو ذلك.
(٤) ليخرج المحظور والواجب.
(*) حقيقة أجرة الأعيان: عقد على عين مخصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء منافعها مدة معلومة بأجرة معلومة. وحقيقة أجرة المنافع: عقد على تحصيل منفعة معلومة، في عين موجودة معلومة، بأجرة معلومة.
(٥) ليخرج ما لا نفع فيه.
(*) مدة معلومة.
(٦) ما يصح ثمناً.