شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة

صفحة 238 - الجزء 6

(فصل): في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة

  (والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد(⁣١)) قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا مذهبنا والشافعي.

  وقال في شرح الإبانة: إنها لا تملك بالعقد⁣(⁣٢). وهو ظاهر كلام شرح القاضي زيد.

  قوله: (فتتبعها أحكام الملك(⁣٣)) أي: يصح البراء⁣(⁣٤) منها، والرهن عليها⁣(⁣٥)، والتضمين بها⁣(⁣٦)، ويصير بها غنياً⁣(⁣٧)، ويزكيها⁣(⁣٨)، ولو قبل قبض


(١) وكذا فوائدها. (é).

(٢) بل لا بد من القبض عندهم. (شرح فتح).

(٣) فإن تلفت عين الأجرة بعد تمام العمل استحق الأجير قيمتها، وهو أحد وجهي الإمام عز الدين بن الحسن، والوجه الثا±ني: أجرة المثل. وقواه الشامي، كما إذا تلف المبيع قبل التسليم لم تجب القيمة، بل رد الثمن.

(*) إلا حيث± كانت عيناً فلا يصح التصرف فيها قبل قبضها. (كواكب). كما في المبيع قبل القبض. (كواكب).

(*) ولا تُساقِطُ الأجرةُ الدينَ إلا مع شرط تعجيلها، أشار إلى ذلك في التذكرة في آخر باب الصرف. (é). بخلاف الثمن فإنه يساقط، وصرح به في الكواكب، قال فيه: أو كان ذلك بعد مضي مدة الإجارة. (كواكب) (é).

(٤) حيث كانت ديناً، لا عيناً. (é).

(٥) حيث شرط التعجيل، أو شرط الرهن، أو سلم تبرعاً.

(٦) يعني: على± جهة اللزوم، وإلا فهي تصح بما سيثبت في الذمة. (إملاء). وله الرجوع قبل الثبوت، وأما الضمان بما قد ثبت فلا رجوع كما هنا.

(٧) قيل: إنها لا تلزم الزكاة؛ لأن من شرطه الاستقرار، وهنا لم يستقر كالمكاتب. (مفتي). ويمكن الفرق بأن الإجارة هنا لازمة، ويكفي في استقرارها تخلية المنافع ونحوها، ويجبر من امتنع، بخلاف المكاتب⁣[⁣١]. يقال: هي تنفسخ بالأعذار، فلا وجه للفرق.

(٨) بعد القبض.

=


[١] فإنه إذا ترك التكسب لم يجبر عليه.