(فصل): في بيان ما تسقط به الإجرة وما لا تسقط به
(فصل): في بيان ما تسقط به الإجرة وما لا تسقط به
  (ولا تسقط(١) بجحد(٢)) الأجير المشترك(٣) الشيء (المعمول فيه(٤)) كالقصار إذا جحد الثوب، فإنها لا تسقط بجحده (في) الإجارة (الصحيحة مطلقاً(٥)) أي: سواء قصره قبل الجحد أم بعده، (وفي الفاسدة(٦)) أيضاً لا تسقط الأجرة بجحده (إن عمل قبله(٧)) وإن عمل بعده لم يستحق الأجرة.
(١) الأجرة.
(٢) ولا بد أن يكون± الجحود في حضور المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
(٣) وكذا الخا±ص. (هداية).
(٤) عبارة الأثما±ر: «نحو المعمول فيه»؛ ليدخل المحمي والمرعي والمحمول. (é).
(٥) ووجهه: أن الأجرة في الصحيحة مستندة إلى العقد، وهو لا يبطل بالجحود، وفي الفاسدة إلى الإذن، وقد بطل الجحود. (شرح فتح).
(*) يعني: أنه إذا جحد الأجير في الصحيحة العين المعمولة ثم أظهرها أو أقيمت البينة فإنه يستحق الأجرة لما عمله قبل الجحد وبعده. (é).
(٦) لأن الإجارة الفاسدة كالوكالة يبطلها± الجحود، بشرط أن يكون في وجه المستأجر أو وكيله أو علمه بكتاب أو رسول، ذكر ذلك في الزهور في فسخ البيع، فكأن هذا مقيس عليه. (وابل معنى) قيل: إذا كان الفساد مجمعاً عليه، وإلا فلا بد من الحكم. (غيث معنى).
(*) فهي كالوكالة تبطل بالجحود ويروى أن هذا المسألة - أعني: الإجارة الفاسدة - أرسل بها أبو حنيفة إلى أبي يوسف، وأمر الرسول بأن يخطئه في النفي والإثبات، فلما سأل الرسول أبا يوسف قال: يستحق الأجرة، فقال: أخطأت، فقال: لا يستحق، فقال: أخطأت، فجاء إلى أبي حنيفة، فقال: ما جاء بك يا يعقوب؟ فقال مسألة القصار جاءت بي إليك، فقال أبو حنيفة: إن غسله قبل الجحود استحق الأجرة، وإن كان بعده لم يستحق. (زهور).
(٧) فلو اختلفا هل فعل ذلك قبل الجحود[١] أو بعده فالبينة على± الأجير[٢]. وقال في الهداية: القول قول الأجير في أنه فعل قبل الجحود.
=
[١] فإن التبس فالأصل عدم العمل وبراءة الذمة من الأجرة. (شامي) (é).
[٢] لأنه يدعي استحقاق الأجرة. (بيان). ولأن الأصل عدمه. قال في البرهان: ولأنه لا وقت أولى من وقت. (بستان). ما لم يكن الظاهر معه؛ بأن لا يمضي من المدة بعد الجحود ما يمكن قصره فيها. (é).