(فصل): في بيان ما يكره من الأجرة ويحرم
(فصل): في بيان ما يكره من الأجرة ويحرم
  (و) اعلم أنها (تكره(١)) الأجرة (على العمل المكروه(٢)) وهو ما جرت عادة الناس أنهم لا يعقدون عليه إجارة(٣) صحيحة من الأعمال، كالحجامة والختان(٤) وحفر القبور والدلالة(٥)، فإن أخذ الأجرة عليه مكروه؛ لأن القاسم # كره الدخول في العقود الفاسدة(٦).
  وقال القاضي زيد: إنما كرهت أجرة هؤلاء لكونهم يأخذون على العادة لا على العمل(٧).
(١) كراهة تنزيه±.
(٢) وحقيقة العمل المكروه للأجير والمستأجر، وذلك نحو أن يستأجر الحجام وهو صائم، وهو يضعف بحاله - فإن ذلك مكروه، وكذلك الأجرة. (شرح أثمار)[١]. وكذا لو استأجر من يوضئه لغير عذر، ونحو ذلك.
(*) يقال: ما وجه الكراهة في العمل مع أن بعضه [كالختان، وحفر القبر] واجب، وليس العمل في نفسه مكروهاً فينظر؟ الجواب: وفي الكواكب ... إلخ.
(٣) وتكون الأجرة من مال المختون إن كان له مال، وإلا فعلى منفقه. (é).
(٤) وذلك لأن الختان وإن كان واجباً فوجوبه على غير الخاتن، وهو المختون إن كان بالغاً [عاقلاً]، أو وليه إن كان صغيراً [أو مجنوناً]. (كواكب).
(٥) إنزال الميت إلى قبره. اهـ وقيل: أجرة الدلال على البيع¹. (é).
(٦) وفي الكواكب: وجه الكرا±هة الحث على التكسب في الحرف الرفيعة. (شرح بحر). لقوله ÷: «إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها».
(٧) فربما أخذ الواحد ديناراً أو دينارين على عمل يستحق عليه شعيرة أو شعيرتين[٢]؛ فيكون ذلك من أكل مال الغير بالباطل. (غيث).
[١] لفظ الأثمار: ويكرهان كذلك، قال في شرحه: أي: الاستئجار والعمل على ما يكره من جهة المستأجر والأجير، وذلك نحو أن يستأجر حجاماً ليحجم له وهو صائم وهو يضعفه، فإن الاستئجار وعمل الحجام ههنا مكروهان، وكذلك الأجرة يكره أخذها.
[٢] يعني: وزن شعيرة أو شعيرتين من الذهب.