(باب المزارعة)
(باب المزارعة(١))
  اعلم أن المزارعة والمغارسة والمساقاة نوع من الإجارة(٢).
(١) قال في النهاية في مدح الزرع: وفي الحديث: «الزرع أمانة[١]، والتاجر فاجر» جعل الزرع أمانة لسلامته من الآفات التي تقع في التجارة من التزيد في القول والحلف وغير ذلك. وفيها أيضاً: وفي الحديث: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق» سماهم فجاراً لما يقع في البيع والشراء من الأيمان الكاذبة، والغبن، والتدليس، والربا الذي لا يتحاشاه أكثرهم. وجمع التاجر تُجَّار بالضم والتشديد، وتجار بالكسر والتخفيف. (من خط مصنف البستان).
(*) مسألة: ± وإذا امتنع الزارع من الزراعة [في الصحيحة] لغير عذر أجبر على زراعة ما استؤجر عليه إن أمكن إجباره، ولزمته أجرة ما اكتراه بالتمكن من زراعته، وإن كان لعذر لم يجبر، وكان لصاحب الأرض الفسخ فيما أكراه منه، ولا شيء للأجير على ما فعل من مقدمات الزراعة إلا إذا كان المانع له هو المستأجر لغير عذر، فإنه يسلم حصة ما عمل من الأجرة. فرع: ° فإن كانت المزارعة فاسدة لم يجبر من امتنع منهما، وتجب أجرة ما عمل الأجير من المقدمات مطلقا[٢]، وعليه أجرة ما انتفع به فيما اكتراه. (بيان).
(*) فائدة: قال ÷: «إذا ألقى الزراع البذر في يده وكان من حله نادى ملك: ثلث للزراع، وثلث للطير، وثلث للبهائم، فإن طرحه في الأرض كتب الله له بكل حبة عشر حسنات، فإذا سقى ونبت فكأنما أحيا منه بكل حبة نفسا، فهو بيد يسبح الله إلى أن يحصد، فإذا حصده وداسه فكأنما داس ذنوبه، فإذا هبت الريح ذهبت ذنوبه مع ذروته. فإذا كاله فأخرج زكاته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإذا راح به إلى البيت وفرح به العيال كتب الله له عبادة سبعين سنة، فإذا واسى منه الجائع والجار والمسكين أمنه الله تعالى من عذابه». (من كتاب البركات).
(٢) في المطبوع: الإجارات.
[١] أي: الزارع مؤتمن.
[٢] سواء امتنع هو أو المستأجر، لعذر أو لغير عذر.